اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـخاصـة > :: الـمنتدى السياســي ::

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-06-2009, 03:52 AM
gft gft غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2004
الدولة: عيون سحابه
المشاركات: 242
البراك قدم استجواب الخالد من 3 محاور

بسم الله الرحمن الرحيم
استغرب من وصف ممارسة النائب لأدواته الدستورية بأنها تصعيد
البراك قدم استجواب الخالد من 3 محاور: سرقة أموال البلاد وضرب الحريات العامة هما من يدخلنا في النفق المظلم









اتهم النائب مسلم البراك وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالتفريط في المال العام وضرب الحريات العامة والإساءة إلى العملية الانتخابية.
واستغرب البراك في تصريح صحافي بعد تقديمه استجواب الخالد رسميا أمس من وصف ممارسة النائب لأدواته الدستورية بأنه تصعيد، مشيرا إلى ان محاور الاستجواب تتعلق بالمال العام ونصب كاميرات للتجسس وضرب الحريات العامة وما حدث من اساءة بالغة ومهزلة حصلت في ادارة الانتخابات من قبل مرشح وللأسف كان رد وزير الداخلية بالقول «هذه فلوسه وكيفه».
وأكد ان قضية توقيت ومحاور الاستجواب تخص مقدمي الاستجواب، لافتا إلى ان الوزير الخالد اقسم منذ اسبوع وخلال هذه الفترة حدث تجاوز كبير ولم يقم باصلاحه فهل يمتنع النائب عن ممارسة دوره الدستوري خوفا من اطلاق كلمة التأزيم؟
وقال البراك «تقدمت بالاستجواب باسم كتلة العمل الشعبي وآمل من أعضاء مجلس الامة تفحص التجاوزات التي يحتويها الاستجواب».
وردا عن سؤال حول ما تردد بشأن نية النائب خالد الطاحوس المشاركة في الاستجواب قال البراك «لقد أخطرني النائب خالد الطاحوس بانه كان بصدد اعداد استجواب وأبلغته بمحاور الاستجواب الذي نحن بصدد تقديمه ويتعلق بالمال العام والحريات العامة والاساءة للعملية الانتخابية فاستجاب الاخ خالد».
وحول مدى دستورية الاستجواب اوضح البراك «انني قدمت الاستجواب منذ دقيقتين، فكيف عرف من يصفه بعدم الدستورية قبل قراءة محاوره».
وزاد «نريد قليلا من المنطق، ونؤكد دستورية الاستجواب حيث ان مسؤولية الوزير قائمة، وقد قدم له سؤال من نائبين منذ شهر 8 للعام 2008م، يتعلق بالمال العام ولم يجب عنه إلى الآن بالرغم من علم الوزير بدوره في هذا الأمر».
وشدد البراك على ان عدم الاجابة عن السؤال منذ هذا التاريخ تؤكد اننا مارسنا دورنا الدستوري الصحيح وفق التدرج والتسلسل المطلوب خصوصا ان الوزير الخالد عاد على رأس الوزارة مرة اخرى بذاته وليس وزيرا آخر حتى نقول بمنحه فرصة لتصحيح الاوضاع، فهو نفس الوزير الذي ارتكب الخطيئة والذي رفض الاجابة عن السؤال.
وسئل البراك ان كانت الاستجوابات في هذا التوقيت من شأنها ان تدخل البلاد في نفق مظلم فأجاب «الاستجوابات لا تدخل البلاد في نفق مظلم وانما سرقة اموال البلد وضرب الحريات العامة هي من تدخلنا فيه».
وأكد أننا لا نملك الآن في ظل المعلومات الموجودة لدينا الا ان نتصدى من خلال ادواتنا الدستورية، لو لم نتصد الان فنحن من يتحمل المسؤولية خصوصا ان هناك اعتداء صريحا على اموال الدولة والمال العام يدار بطريقة سيئة من قبل وزير الداخلية.
وشدد البراك على «اننا نوجه اتهاما صريحا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بانه فرط في الاموال العامة وضرب الحريات واساء إلى العملية الانتخابية، مطالبا النواب بتمكينه «كنائب» من الوصول إلى منصة الاستجواب».
وبسؤاله حول ما اذا طلبت الحكومة مناقشة الاستجواب في جلسة سرية قال البراك «لاءاتنا في هذا الصدد واضحة وهي رفض الاحالة للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية او تحويل الجلسات إلى سرية او حتى عملية تأجيل المناقشة لفترات اطول مما تتيحه اللائحة».
واضاف «لقد حرصت على ان اورد حكمي المحكمة الدستورية الاول بشأن رفع ولاياتها عن النظر في مدى دستورية محاور الاستجواب، والثاني بشأن تحميل الوزير الذي يلي الوزير الذي قام بالتجاوز مسؤولية تصحيح الخطأ فورا والا يتحمل المسؤولية».
وردا على سؤال حول ما اذا كان بحوزته الوثائق التي تثبت اتهاماته للخالد قال البراك «نعم... نوجه اتهاما مباشرا لوزير الداخلية جابر الخالد بانه فرط في الاموال العامة لأسباب هو يعرفها وهو من سيجيب عنها».
وفي ما يلي نص الاستجواب:

يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه:
(الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون)
صدق الله العظيم
يبيّن هذا النص القرآني العظيم ان الامن منحة ربانية ونعمة إلهية يسبغها الله عز شأنه على المؤمنين المهتدين ممن لم يلبسوا ايمانهم بظلم.
وعلى هدي من ديننا الحنيف فقد اكد دستور دولة الكويت ضرورة توفير الامن والطمأنينة فنصت المادة الثامنة منه بأن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».
وقد اوكل المرسوم في شأن وزارة الداخلية الصادر في 7 يناير في العام 1979 في مادته الاولى ان «تتولى وزارة الداخلية حفظ الامن والنظام داخل البلاد وحماية المواطنين وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح».
والان، وبعد ان اولانا الشعب الكويتي ثقته الغالية بتوفيق من الله وعونه، فقد ادينا جميعا بصفتنا نوابا منتخبين ممثلين للامة يمين القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة الحادية والتسعين من الدستور، وذلك قبل ان نتولى اعمالنا في المجلس او لجانه، حيث اقسم كل واحد منا بالله العظيم ان يكون مخلصا للوطن وللامير، وان يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، وان يؤدي اعماله بالامانة والصدق.
وعندما ادينا هذا القسم العظيم، كنا ندرك معه عظم المسؤولية، وثقل الامانة، وضرورة الالتزام بما اقسمنا عليه والوفاء به، وآلينا على انفسنا ان نقوم بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة من دون خور او تردد، ومن دون تجن او تقصد، ايا كانت تبعات ذلك، ومهما كانت نتائجه، وبغض النظر عن الطرف المعني به.
ومن بين اهم ادوات الرقابة، التي اولانا اياها الدستور: اداة الاستجواب، حيث نصت المادة 100 منه، وذلك من بين ما نصت عليه انه «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلية في اختصاصاتهم».
ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس.
واذا كان هذا الحق من الامور المسلمة والمستقرة في ظل الانظمة البرلمانية، فإن علينا ان نذكر انفسنا ان الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك، بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما اشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية، حيث كان من ضمن ما اوردته... «وذلك مخافة ان تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم، او تضيّع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني، وما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير، ما اثبتته التجارب الدستورية العالمية من ان مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في درء الاخطاء قبل وقوعها او منع التمادي فيها او الاصرار عليها وبذلك تولت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح او التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما، كما ان تجريح الوزير... كفيل باحراجه والدفع به إلى الاستقالة، اذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة واسباب قوية تتردد اصداؤها في الرأي العام، كما ان هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير... ولو لم تتحقق في مجلس الامة الغالبية الكبيرة لاصدار قرار «بعدم الثقة»... كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الادبية لكل نقد او تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الامة او ممثليها».
ولا يقال من هذه المسؤولية ان جزءا من الوقائع محل المساءلة تمت في عهد حكومة سابقة، ذلك ان المحكمة الدستورية في حكمها التفسيري الصادر في جلستها المنعقدة يوم 9 من اكتوبر من العام 2006 في شأن تفسير المادتين 100 و101 من الدستور والمقيّد بسجل المحكمة الدستورية برقم (8) لسنة 2004 (تفسير دستوري) قد اوضحت ان الوزير في الحكومة القائمة مسؤول عن الاعمال محل المساءلة والاستجواب سواء صدرت في عهد وزير سابق او صدرت عنه في حكومة سابقة وذلك «اذا استمرت تلك الاعمال في عهد الوزير معيبة دون ان يتخذ بشأنها في حدود سلطته اجراء او تصرفا في مكنته قانونا لازالة العيب او اصلاحه فإن هذه الاعمال بالنظر إلى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته، بما ينفسح معها مجال مسؤوليته السياسية عنها ويسوغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقا للدستور، كما انه غني عن البيان انه اذا كان الاستجواب موجها لسياسة وزارته، وكانت هي سياسة سلفه، فلعضو المجلس الحق في توجيه الاستجواب إلى الوزير عنها متى استمرت سياسة سلفه باقية في الوزارة، وهي التي يهتم بها المجلس النيابي للحكم لها او عليها».
وقد تولى وزير الداخلية الحالي الفريق الركن متقاعد الشيخ جابر الخالد الجابر الصباح مسؤولية هذه الوزارة منذ 28 اكتوبر من العام 2007، ولا يزال مستمرا على رأس وزارته منذ ذلك الحين في التشكيلات الحكومية المتعاقبة.
وبالتأكيد فإن هذا الحكم التفسيري الواضح الصادر عن المحكمة الدستورية يزيل اي التباس حول المسؤولية السياسية لوزير الداخلية عن الاعمال التي صدرت عنه والسياسات التي اقرها او اتبعها وان كانت قد تمت في الحكومات السابقة مادامت هذه الاعمال المعيبة قد استمرت ولم تصحح، واذا كانت السياسات الخاطئة التي وضعها الوزير ذاته او سلفه في حكومة سابقة لاتزال مستمرة.
ولئن كان هناك من يوهم نفسه ان هذا الاستجواب او غيره يمكن ان يحال إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه، فمن الضروري ايضاح حقيقة جلية سبق ان بينتها المحكمة الدستورية في حكمها التفسيري سالف الذكر للمادتين 100 و101 من الدستور عندما قررت عدم ولايتها عن وقائع وموضوعات الاستجوابات، حيث جاء في ذلك الحكم التاريخي انه: «واذا كانت هذه المحكمة قد اعملت ولايتها وباشرت اختصاصها بنظر طلب تفسير النصوص الدستورية سالفة الذكر وبينت دلالتها وحقيقة المقصود منها، فإنها تقف عند هذا الحد دون التطرق الى بيان الحكم الدستوري لتلك النصوص بالنسبة إلى الوقائع والموضوعات التي كانت محلا للاستجواب في شأنها، لانحسار هذا الامر عن ولايتها».
وازاء ما تضمنه الدستور من احكام صريحة، والتزاما بالقسم الدستوري، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الثالث عشر، وبالنظر لما ارتكبه السيد وزير الداخلية من إخلال بمسؤولياته الدستورية والقانونية مما يستوجب مساءلته سياسيا، فإنني اتقدم باستجوابي الى السيد وزير الداخلية بصفته، مجملا فيما يلي بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب.
المحور الأول:
التفريط بالأموال العامة للدولة وعدم اتباع الاجراءات القانونية المقررة في شأن المناقصات العامة، ووجود شبهة التنفيع في عقد عمل وتوريد الاعلانات الارشادية للناخبين وتركيبها في كافة مراكز الضواحي وافرعها خلال انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الامة:
قرر دستور دولة الكويت في المادة 17 منه ان للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وبالتأكيد فإن اول المخاطبين بهذا الواجب الدستوري هم القائمون على امور السلطة التنفيذية.
وقد نظم القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأنه المناقصات العامة الاجراءات المطلوب اتباعها في المناقصات والعقود الحكومية التي تترتب عليها التزامات مالية تجاه الدولة، فقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على انه «لا يجوز للوزارات والادارات الحكومية ان تستورد اصنافا او ان تكلف مقاولين باجراء اعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة»، وبينت المادة الرابعة المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 82 لسنة 1977 اوجه الاستثناء عندما نصت على انه «استثناء من احكام المادة السابقة، يجوز للجهة الحكومية ان تستقل باستيراد اصناف او التكليف باجراء الاعمال - بالممارسة او المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية، اذا لم تزد قيمة العقد على خمسة الاف دينار كويتي ولا يجوز ان يتم التعاقد على هذا الوجه من نفس الاصناف او الاعمال خلال الشهر الواحد اكثر من مرة واحدة.
كما لايجوز تجزئة الصفقة الواحدة الى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة الاف دينار كويتي.
ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة ان تأذن للجهة الحكومية ان تقوم باستيراد اصناف او بالتكليف باجراء اعمال الممارسة اذا رأت ان من المصلحة ذلك بسبب نوع الاصناف او الاعمال المطلوبة او ظروف الاستعجال او غير ذلك.
وتقوم لجنة المناقصات المركزية كذلك بالاذن للجهة الحكومية ان تشتري بالممارسة المنتجات المحلية، على شرط التأكد من صلاحية مواصفاتها وألا تزيد تكاليفها على 10 في المئة من اقل تكاليف للمنتجات المشابهة المستوردة.
ويصدر الاذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة الحكومية التي تطلبه».
واوضحت المادة 43 من القانون المذكور المعدلة بموجب القانون رقم 18/70 القواعد العامة المقررة في ترسية المناقصات، هي قاعدة اقل الاسعار، ومع ذلك فقد قررت المادة 44 من القانون انه
«اذا رأت لجنة المناقصات المركزية ان هناك مبررا قويا يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر اكبر ولم تتوافر شروط المادة السابقة رفعت الامر إلى مجلس الوزراء ليصدر فيها قراره.
ولا يلتزم مجلس الوزراء بأقل الاسعار او بالتوصيات الفنية دون حاجة إلى ابداء الاسباب».
أما ما يتصل بمشتروات المواد العسكرية فقط لوزارة الدفاع وقوات الامن فقد استثنت المادة 65 من قانون المناقصات العامة هذه المواد على سبيل الحصر من تطبيق احكام هذا القانون، مع امكانية سريان هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية في الظروف الطارئة، وليس هناك استثناء آخر في هذا الشأن.
وبهدف الحفاظ على مصالح الدولة والاموال العامة فقد اوجبت المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة بأن تخضع لرقابة الديوان المسبقة، المناقصات الخاصة بالتوريدات والاشغال العامة، إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مئة الف دينار فأكثر، وألزمت هذه المادة الجهة الحكومية صاحبة المناقصة ألا ترتبط او تتعاقد مع المقاول او المقاول الذي رئي ارساء العطاء عليه، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقا لنظام العمل به، ويجب على الديوان ان يبت في الامر ويخطر الجهة المختصة بالنتيجة في مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ تلقيه اوراق المناقصة... واذا لم يبت الديوان في الموضوع او لم يخطر الجهة المختصة بالنتيجة قبل فوات الميعاد المشار اليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة جاز لهذه الجهة ان تجري الارتباط او التعاقد تحت مسؤوليتها، ولا يخل ذلك بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في الرقابة اللاحقة... كما اوجبت المادة 14 من القانون بأن تسري احكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط او اتفاق او عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة او عليها، إذا بلغت قيمة الارتباط او الاتفاق او العقد مئة الف دينار او اكثر.
وبهدف التثبت من صحة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية فقد الزم المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت في المادة الخامسة منه بان تراجع هذه الادارة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والمقاولين والافراد، وانه لا يجوز لاي دائرة او مصلحة او هيئة حكومية اخرى ان تبرم او تقبل وتجيز اي عقد او صلح او تحكيم في موضوع تزيد قيمته على مليون روبية بغير استفتاء الادارة.
هذا وقد عهد القانون رقم 35 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة لوزارة الداخلية المسؤولية الاولى والاساسية في تنفيذه، والزمت المادة 53 منه وزير الداخلية باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وفي هذا السياق، فقد ألزمت المادة 31 مكررا من القانون بان «تقوم وزارة الداخلية بعد قفل باب الترشيح بوضع لوحات اعلانية في مراكز الضواحي وفروعها وبأي اماكن اخرى تراها الوزارة مدون بها بخط واضح موحد اسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة مرتبة حسب حروف الهجاء».
وقد بدأ تطبيق هذه المادة من قانون الانتخاب بدءا من انتخابات الفصل الثاني عشر لمجلس الامة في العام 2008، حيث تعاقدت وزارة الداخلية تعاقدا مباشرا مع مجموعة شركات مايكرو سولوشنز بموجب العقد رقم 118/2008-2009 لعمل وتوريد اعلانات ارشادية للناخبين وتركيبها في كافة مراكز الضواحي وافرعها، ووقع العقد عن الطرف الاول وزير الداخلية وعن الطرف الثاني شركة مايكرو سولوشنز، وقيمة العقد (5368000 د.ك) خمسة ملايين وثلاثمئة وثمانية وستون الف دينار كويتي.
وتم توقيع العقد يوم الخميس الموافق 24/4/2008 وجاء البند التمهيدي لهذا العقد ليفضح مدخل مخالفة وزير الداخلية الموقع عليه لقانون المناقصات العامة، حيث جاء في البند التمهيدي على انه «حيث ترغب وزارة الداخلية في عمل حملة اعلانات ارشادية للناخبين يتم توزيعها على كافة مراكز الضواحي وافرعها. وحيث تقدم الطرف الثاني بعرضه المؤرخ في 16/4/2008 لعمل تلك الاعلانات وتمت دراسة عرضه والموافقة عليه من قبل الوزارة، فقد تم الاتفاق بين الطرفين...»، وهكذا يتضح ان العقد عقد مباشر، وانه تم بناء على عرض مقدم من الشركة المذكورة، وان الوزارة قامت بدراسة العرض والموافقة عليه، وليس هناك ما يشير من قريب او بعيد إلى اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة للحصول على اذن بالاستثناء من لجنة المناقصات المركزية بناء على مذكرة مسببة، ولا حصولها على هذا الاذن، كما ليس هناك في العقد ما يشير إلى ان المواد محل العقد هي مواد او منشآت عسكرية لقوات الامن، حتى يتم استثناؤها بحكم القانون نفسه من دون اذن لجنة المناقصات المركزية، وليس هناك ما يشير في العقد إلى ان الطرف الثاني قد تقدم بعرض هو اقل الاسعار، بل ليس هناك ما يشير إلى قيام وزارة الداخلية بالاعلان عن طلب تقديم عطاءات، بينما نجد ان السعر الافرادي للبورد الاعلاني قياس 3م8xم (اضاءة خلفية) يبلغ 14000 د.ك اربعة عشر الف دينار كويتي، والسعر الافرادي للبورد الاعلاني قياس 8م3xم (اضاءة خلفية) يبلغ 8000 د.ك ثمانية الاف دينار كويتي، وهو مبلغ ضخم جدا وغير مبرر.
وهناك تفاوت صارخ في عدد البوردات التي تم تنفيذها، اذ انه من المثير للانتباه ان العقد يشمل تنفيذ 188 بوردا اعلانيا من قياس 3م8xم (إضاءة خلفية) و343 بوردا إعلانيا من قياس 8م 3xم (إضاءة خلفية)، ويكون المجموع 531 لوحة، بينما نجد ان مطالبات الشركة كانت عن تنفيذ 653 بوردا اعلانيا وفي المقابل نرى ان الوكيل المساعد لشؤون الأمن بوزارة الداخلية قد ذكر في كتابه بتاريخ 19/5/2008 ان الاحصائية العددية باعلانات المرشحين بعموم مناطق الكويت كانت 450 بوردا اعلانيا، وهو اقل بمئتين وثلاثة بوردات عن مطالبات الشركة المتعاقد معها، وبعده بثلاثة ايام وبتاريخ 21/5/2008 بعث الوكيل المساعد نفسه كتابا اخر يبين ان الاحصائية العددية لاعلانات المرشحين بعموم مناطق الكويت هي 653 بوردا اعلانيا، اي ما يطابق مطالبات الشركة!
وعندما ندقق في التواريخ المتصلة بهذا العقد نجد ان مجلس الوزراء قد كلف وزارة الداخلية في اجتماعه رقم 17/2008 بتاريخ 14/4/2008 باعداد تقرير بشأن المتطلبات اللازمة لتغطية احتياجات اللجنة المكلفة بالاعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات العامة، وبتاريخ 16/4/2008 قدمت مجموعة شركات مايكرو سلوشنز عرض اسعارها، وبعد ستة ايام من قرار مجلس الوزراء وبعد اربعة ايام من تقديم الشركة عرض اسعارها خاطب وزارة الداخلية مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/2006 وطلبت اعتمادات للاعلانات بمبلغ مقارب إلى درجة لافتة للانتباه لعرض اسعار الشركة وهو 5300068 د.ك، وجاء رد مجلس الوزراء بالموافقة في اجتماعه رقم 18/2008 المنعقد بتاريخ 21/4/2008، وتم توقيع العقد بين وزارة الداخلية ومجموعة شركات مايكرو سلوشنز بتاريخ 24/4/2008، أي أن جميع الاجراءات بين قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الداخلية باعداد تقرير بشأن المتطلبات اللازمة لتغطية احتياجات اللجنة المكلفة بالاعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات العامة وبين توقيع العقد مع الشركة لا تزيد على عشرة ايام فقط، وهي سرعة انجاز قياسية غير معتادة للجهات الحكومية تستدعي ما هو ابعد من تقديرها على انها بداية تجاوز لبطء الروتين، لانها تنطوي على امر خطير وهو تجاوز القوانين!
ان وزير الداخلية، الذي وقع العقد المشبوه، قد فرط بالاموال العامة، عندما جرى التعاقد مع شركة خاصة بمبالغ كبيرة حيث لا يعقل ان يتراوح سعر تنفيذ البورد الاعلاني الواحد بين 8000 د.ك ثمانية الاف دينار كويتي و14000 د.ك اربعة عشر الف دينار.
هذا في الوقت الذي خالف فيه الوزير احكام قانون المناقصات العامة ولم يحصل على الاذن المطلوب مع تأكيدنا على عدم توافر شروط هذا الاذن، كما خالف الوزير قانون انشاء ديوان المحاسبة عندما تم تجاهل الحصول على الترخيص المطلوب بالتعاقد، بالاضافة إلى مخالفته مرسوم قانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع عندما لم يمكن هذه الادارة المختصة من مراجعة العقد قبل ابرامه، ولا يقلل م هذه المخالفات ولا ينقضها ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (436/أولا) باستثناء اللجنة المكلفة بالاعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات النيابية العامة من الاجراءات الروتينية المعتادة، اذ لا يملك مجلس الوزراء الحق في وقف تطبيق احكام القوانين، السارية وتجاهل تنفيذها، وانما يمكن لمجلس الوزراء وفقا لقراره أن يعفي اللجنة فقط من الاجراءات الروتينية المعتادة، اذ ان هناك فارقا كبيرا بين احكام القوانين الواجبة الاتباع والتي لا يمكن الاعفاء منها والتحلل من اتباعها وبين الاجراءات الروتينية المعتادة التي يمكن الاعفاء منها، مثلما جاء في القرار.
ناهيك عما ينطوي عليه العقد المريب سالف الذكر من شبهة التنفيع وما احاطته من ملابسات وتضارب في اعداد البوردات الاعلانية التي تم تنفيذها، وما بلغته الاسعار من ارقام خيالية لا يمكن تبريرها، وهو الامر الذي قد يكون السبب في عدم رد الوزير على السؤالين الموجهين اليه من النائب علي سالم الدقباسي بتاريخ 7/7/2008 ومن النائب أحمد عبدالعزيز السعدون بتاريخ 7/8/2008م في هذا الشأن وذلك خلال الفصل التشريعي الثاني عشر.
وهذا ما يوجب مساءلة وزير الداخلية سياسيا عن التفريط بالاموال العامة للدولة وعدم اتباع الاجراءات القانونية المقررة في شأن المناقصات العامة، ووجود شبهة التنفيع في عقد عمل وتوريد الاعلانات الارشادية للناخبين وتركيبها في كافة مراكز الضواحي وافرعها خلال انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الامة.
المحور الثاني:
الإساءة إلى العملية الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ومكانتها والتأثير في توجيه إرادة المرشحين والناخبين والتهاون في وقف محاولات العبث بها، والمساهمة في تبرير بعض السلوكيات المشبوهة التي تم ارتكابها في مقر إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية:
أكدت المادة 49 من الدستور ان «مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت».
وحدد المرسوم الأميري في شأن وزارة الداخلية الصادر في 7 يناير من العام 1979 في مادته الثانية اختصاصات وزارة الداخلية، ومن بينها: «الاشراف على الإجراءات الخاصة بالانتخابات العامة وتنظيمها وتنفيذها وفقاً لأحكام القانون».
وقرر قانون الانتخاب في المادة 21 منه انه «يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين دينارا كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل.
ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين».
ولئن كانت الانتخابات النيابية لعضوية مجلس الأمة تمثل اجراء ديموقراطيا مهما وعملا دستوريا مقررا فإن هذا يوجب بالأساس أن يتم التعامل مع الانتخابات بمختلف خطواتها بكل ما تستحقه من جدية، وعدم السماح لأي محاولة مشبوهة للعبث فيها والتأثير على اجراءاتها، خصوصا عندما يرتبط هذا العبث ومحاولة التأثير باستخدام المال السياسي.
وقد شهدت ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية صباح يوم الخميس 16 ابريل من العام 2009 مهزلة ما قبلها ولا بعدها من مهزلة عندما حضر أحد المرشحين إلى هذه الادارة ومعه حقيبة مليئة بالرزم النقدية، وأعلن لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء أن محتوياتها تصل إلى ربع مليون دينار، وصرح لهم بأن هذه المبالغ مخصصة من أجل دفع رسوم كل من يريد الترشح في الدائرة الثالثة، بشرط ألا يكون من سكانها!
كما صرح بأن المال هو لدعم أي مرشح في الدائرة الثالثة، حيث خصص 500 دينار لكل مرشح!
لقد كان من الواجب أن يتم منع هذه الواقعة والسابقة الخطيرة من أن تجرى في مقر إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، ووقفها على الفور!
فقد استغرب المرشح حينذاك عضو مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الحالي الأخ الفاضل روضان عبدالعزيز الروضان في حديث تلفزيوني بثه تلفزيون «الراي» في نشرته الاخبارية في اليوم ذاته وصول مثل ذلك المبلغ الضخم إلى إدارة الانتخابات، أما المرشح الأخ الفاضل ماضي الخميس فقد وصف حديثه التلفزيوني في النشرة الاخبارية ذاتها هذا الفعل بالفعل المرفوض وطالب بتجريمه وشبهّه بجريمة شراء الأصوات لأنه شراء للمرشحين.
وبعد تلك الواقعة المؤسفة بأيام، وعندما زار وزير الداخلية إدارة الانتخابات يوم الأحد 19 ابريل من العام 2009 فقد أدلى بتصريح صحافي نشرته جريدة «القبس» في عددها الصادر يوم الاثنين 20 ابريل من العام 2009 المرقم 12892 قال فيه انه «إذا كان شخص يوزع أموالا في الشارع اسأله لماذا توزع هذه الأموال؟ رغم انها فلوسه وهو حر فيها، وبالتالي لا نريد السماح بهذه المهزلة الكويتية التي نعرفها كلنا ومن يريد عمل هذا الأمر فهو حر...!».
ونجد هنا ان الوزير يقفز على حقائق الأمور ويتجاهل أن الفعل المرفوض جرى في ادارة الانتخابات التابعة لوزارته والواقعة تحت مسؤوليته، ولم يتم في الشارع مثلما قال!
إن هذا التصريح الصحافي غير المسؤول الصادر على لسان وزير الداخلية يقدم تبريرات غير مفهومة الدوافع لتلك الواقعة الغريبة والمهزلة السخيفة، كما يمثل تهاونا فاضحا في التعامل المطلوب مع مثل ذلك العبث المرفوض بالعملية الانتخابية ومع مثل تلك السلوكيات المشبوهة، وهذا ما يتنافى مع مسؤوليات وزير الداخلية وواجباته كرجل دولة مسؤول عن تطبيق القانون ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة.
المحور الثالث:
نصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنيات أمنية في «ساحة الارادة» بمواجهة بوابة مجلس الأمة والمساس بحرية الاجتماعات العامة وفرض أجواء من الرقابة البوليسية عليها:
تقضي المادة 44 من الدستور بأن «للأفراد حق الاجتماع دون الحاجة لإذن أو اخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب».
ولما كانت وزارة الداخلية قد نصبت هذه الكاميرات ذات المواصفات الخاصة في ساحة الارادة والتي تكرر انعقاد اجتماعات عامة بها مارس المواطنون حقوقهم التي كفلها الدستور بالتجمع والتعبير عن آرائهم في القضايا العامة دون حضور رجال الأمن المادي والتقني، ما يجعل وجود هذه الأجهزة ونحوها رصدا وتجسسا غير مقبول لتحركاتهم واجتماعاتهم.
وقد نشرت صحيفة «القبس» على صدر صفحتها الأولى في عددها الصادر يوم الثلاثاء 2 من يونيو من العام 2009 المرقم 12935 خبرا معززا بصورة لكاميرا امنية ذات مواصفات خاصة بالصوت والصورة وذات اتجاهات اربعة يمكن تحريكها قامت الادارة العامة لامن الدولة بوزارة الداخلية بنصبها في ساحة الارادة مقابل مبنى مجلس الامة وبالقرب من بوابته الرئيسية على شارع الخليج العربي.
وقد استنكر العديد من اعضاء مجلس الامة ومؤسسات المجتمع المدني قيام الادارة العامة لامن الدولة بوزارة الداخلية بمثل هذا التصرف، فقد «رفض النائب عبدالرحمن العنجري مراقبة وترصد الشعب الكويتي من خلال تركيب كاميرا مراقبة في ساحة الارادة».
وقال النعجري، في تصريح صحافي، ان مراقبة الشعب تتعارض مع روح الدستور ونصوصه.
من جهته، قال امين عام «التحالف الوطني» بالانابة صلاح المضف ان تصرف وزارة الداخلية بمراقبة ساحة الارادة وتنصيب كاميرا مراقبة امر مرفوض.
واضاف المضف، في تصريح صحافي، ان الدستور حمى الحريات العامة وحرية ابداء الرأي والتعبير، مطالبا اعضاء مجلس الامة بالتصدي لمثل تلك التوجهات الخارجة على الدستور.
كما «استغربت الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية قيام وزارة الداخلية بنصب كاميرا في ساحة الارادة للتجسس على المواطنين، مشيرة إلى ان مثل ذلك الاجراء يعبر عن عقلية اصبحت من مخلفات الماضي وتجاوزتها حتى الدول ذات الانظمة الشمولية فكيف ببلد ديموقراطي مثل الكويت؟
وقالت الجمعية في بيان لها امس ان ممارسات الوزارة خلال فترة الانتخابات لا تتوافق مع كون الكويت بلدا ديموقراطيا، حيث تجاوزت في اعتقالات المرشحين كل القوانين والاعراف وتحولت إلى خصم وحكم، لتثير باجراءاتها تلك حفيظة كل المواطنين الشرفاء، موضحة ان المرحلة الحالية تتطلب تعديل مسيرة وزارة الداخلية من خلال إعادة النظر في قياداتها وعلى رأسهم الوزير.
واضافت الجمعية ان جميع النواب مطالبون بالتحرك امام هذه الاجراء الغريب لان في السكوت عنه اشارة إلى قبول ما يجري من تجاوزات على الدستور والقانون، مؤكدة ان قانون التجمعات، الذي جرى اسقاطه من خلال القضاء الدستوري العادل، عادت الوزارة إلى تنفيذه من خلال الاجراءات التعسفية وابرزها قرار نصب كاميرا التجسس على المواطنين (جريدة القبس 3/6/2009 العدد 12936).
وبعد هذه الاعتراضات النيابية والشعبية نشرت وكالة الانباء الكويتية «كونا» يوم الخميس 4 يونيو من العام 2009، الخبر التالي: «اكدت وزارة الداخلية اليوم انها حريصة على دعم ركائز سيادة القانون والديموقراطية والحريات التي تنعم بها البلاد في ظل قيادتها السياسية الرشيدة».
وقال الوزارة في بيان ايضاحي لها ردا عمال تناولته بعض الصحف المحلية اخيرا عن قيام الوزارة بتركيب كاميرات للمراقبة في ساحة الارادة والزعم ان الهدف من تركيبها هو التجسس على المواطنين انها تعتمد اعتمادا اساسيا على التكنولوجيا الحديثة في حماية المناطق الحيوية والمنشآت المهمة مثلها مثل اكثر الدول تقدما واعرقها ديموقراطية.
واوضحت ان هذه الكاميرات موزعة بالفعل على مناطق عديدة كتقاطعات الطرق والمخافر والبنوك من اجل تحقيق السيطرة الامنية والحفاظ على ارواح المواطنين.
واضافت ان «الهدف في النهاية ليس المساس بحريات المواطنين بل دعم هذه الحريات وضمانها من خلال ترسيخ قواعد الامن والامان».
يذكر ان «هذه الكاميرات تجريبية وتتبع احدى الشركات الكويتية لمعرفة مدى صلاحيتها في الاجواء المختلفة وذلك ضمن اطار عملية التحديث المستمرة للمنظومة الامنية والمرورية في البلاد».
ولا احسب ان هناك ردا ابلغ وافضل على هذا التوضيح المريب من التصريح الذي ادلى به الزميل عضو مجلس الامة أحمد عبدالعزيز السعدون في اليوم ذاته، وننقله عن موقع صحيفة «الآن» الالكترونية: «استغرب النائب أحمد السعدون التبريرات الواهية لوزارة الداخلية حول ما تم كشفه وتناولته الصحافة المحلية من تركيب كاميرات مختلفة الابعاد في ساحة الارادة (امام مجلس الامة)، مشيرا إلى ان تلك التبريرات اسوأ من الفعل».
واستنكر السعدون ما قامت به الوزارة لكونه يتعارض مع احكام الدستور بما يتعلق بالحريات العامة، مشيرا إلى ان «هذا الامر لن يمر دون متابعة وتصدٍ لمعرفة حقيقة دور جهاز امن الدولة بتسجيل حركات كل من استطاعت الوزارة من خلال هذه الكاميرات رصد حركتهم، بما في ذلك اعضاء مجلس الامة في اعتداء فاضح على حرياتهم وانتهاك صارخ للدستور».
وبناء على ما تقدم فإن المسؤولية السياسية لوزير الداخلية عن هذا الفعل التجسسي المرفوض قائمة ومستحقة، خصوصا مع ما يمثله هذا الفعل من مخالفة لاحكام المادة 44 من الدستور ومساسا بحرية الاجتماعات العامة وفرض اجواء من الرقابة البوليسية عليها، ما يقتضي مساءلة الوزير.
وامام كل ما سبق من تجاوزات واخطاء وممارسات غير مقبولة، واستشعارا مني لمسؤولياتي الدستورية وواجبي الوطني فقد قدمت هذا الاستجواب إلى السيد/ وزير الداخلية بصفته.
وختام القول قول المولى عز وجل في محكم كتابه:
(وإذ قال ؤبراهيمُ ربّ اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبنيّ ان نعبد الأصنام)
صدق الله العظيم

قال إن الحكومة هي من يقرر الذهاب إلى المحكمة الدستورية من عدمه

الخرافي: الاستجواب سيدرج
على جدول جلسة 23 الجاري


أبلغ رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالاستجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك امس إلى الوزير الخالد.
واوضح الرئيس الخرافي في تصريح إلى الصحافيين قبيل خروجه من المجلس امس ان الاستجواب سيدرج على جدول اعمال جلسة 23 يونيو الجاري، مشيرا إلى ان هذه الجلسة ستكون لمناقشة الاستجواب، ما لم يطلب الوزير المستجوب التأجيل، وعندها ينبغي على وزير الداخلية الحصول على موافقة المجلس اذا اراد تأجيل المناقشة.
وسئل عن مدى دستورية الاستجواب فأجاب «ان هذا الموضوع سيدرس من قبل الحكومة، فهي المعنية بدراسة الموضوع وتقدير ان كانت تود الذهاب إلى المحكمة الدستورية من عدمه».
وحول اللقاء التشاوري الذي جمعه مع عدد من النواب في مكتبه امس، قال الخرافي ان هذا اللقاء غير ملزم، بل مجرد لقاء تشاوري وتنسيقي، وفيه ابلغت نحو 36 نائبا بقرار مكتب المجلس تكوين فريق عمل نيابي لمناقشة وترتيب الاولويات لعرضها على المجلس، كما بينت لهم ما دار من حوار لدى استقبال سمو الامير رئيس واعضاء مكتب المجلس اول من امس الاحد، لاسيما ما يتعلق بضرورة الحرص على التعاون بين السلطتين، ومعالجة المواضيع بحكمة والعمل على استقرار الكويت.
واضاف الخرافي «بينت للاخوة والاخوات الحضور ضرورة عدم التوقيع على اي طلبات او مقترحات قبل قراءتها»، معربا عن امله في استفادة الاعضاء مما دار في هذا اللقاء غير الملزم، كما امل في بدء التحضير للدورة المقبلة.
وفيما ان كان وزير الداخلية سيصعد المنصة قال «لا استطيع الاجابة عن هذا السؤال ويحتاج هذا الاستجواب كغيره إلى التعامل معه وفق الاجراءات اللائحية من حيث المناقشة او التأجيل طبقا للائحة».
وسئل ان كان اللقاء حسم موضوع فض دور الانعقاد فأجاب «مثل هذا الامر يحكمه ويقدره المجلس، ولدينا الان على سبيل المثال استجواب ولا نعرف هل ستتم مناقشته في الجلسة المقبلة، وهل سينتهي الامر عند المناقشة ام تكون هناك اجراءات اخرى، ولذلك لا نستطيع تحديد موعد لفض دور الانعقاد الجاري، لكن هناك توجه ان يتم ذلك نهاية الشهر الجاري او مطلع الشهر المقبل.


رفض الربط بينه وبين التأزيم

الملا: بعض محاور الاستجواب
تشوبها شبهة دستورية



بين النائب صالح الملا ان جزءا من محاور الاستجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يتعلق بأعمال حكومة سابقة رغم عدم اطلاعي بدقة على المحاور، متداركا «ولكن بشكل عام بعض المحاور تشوبها شائبة دستورية لعدم جواز محاسبة وزير على اعمال سابقة».
وقال الملا لـ«الراي» «جزء من المحاور يتعلق بتجاوزات مالية وادارية وفق تصريح النائب البراك حدثت بعد القسم الدستوري الذي اداه الوزير الخالد، وانه يمتلك من الوثائق ما يثبت ادعاءه»، «متمنيا ان تقدم اسئلة برلمانية قبل تقديم الاستجواب لاستجلاء الحقيقة، وعموما الاستجواب حق دستوري اصيل، وللحكومة الحق في مواجهة الاستجواب، او اتخاذ قرار آخر».
وذكر الملا «ان البراك لوّح باستجواب الوزير قبل ان تضع وزارة الداخلية الكـــــاميرات في ساحة الارادة، وتاليا محـــــــــور الكاميرات جـــــــاء مـــــــتأخــــــرا، ولا يعتبر محورا جوهــــــــريا واساسيا، وعموما موضوع التجسس لا يتم بالـــــــســـــاحات المفـــــتوحة، وانما يتم بالاماكن المغلقة، وكــــــاميرات ســــــاحـــــــة الارادة غــــــير مفهوم ادراجها ضـــــمن الاستجواب، الا اذا كـــــــــان البـــــراك يمتــــــلك معـــــلـــــومات لم يفصـــــح عنـــــهــــا بعد».
ورفض الملا الربط ما بين التأزيم والاستجواب، شارحا «فاذا كانت الحكومة تراه مستحقا فعليها ان تواجهه، وان كان لها رأي آخر، فعليها ان تلجأ اليه، ونحن لا نوجهها، هي تعرف تفاصيل عملها، ولا اظن ان تقديم الاستجواب بداية تأزيم، او اشارة إلى عدم التعاون ما بين السلطتين».
من جانبه، أكد امين سر المجلس النائب دليهي الهاجري ان الاستجواب هو اداة دستورية يحق للنائب استخدامها وكفلها له الدستور، لافتا إلى ان من يملك توقيت تقديم الاستجواب هو النائب وحده.
واوضح الهاجري أنه في ما يتعلق بالاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فاننا لم نحدد موقفنا تجاه الاستجواب، مشيرا إلى ان قرارنا يتحدد خلال جلسة مناقشة الاستجواب وسماع ردود الوزير المستجوب تجاه كافة محاور الاستجواب.


جوهر: سليمة قانونيا
إجراءات الاستجواب


قال النائب الدكتور حسن جوهر ان الاستجواب حق دستوري، واتمنى ان نتعامل مع الاستجواب بشكل دستوري، ونتمنى ان تكون الحكومة على قدر المسؤولية لمواجهة الاستجواب وتوضيح محاوره.
وبين جوهر ان اجراء الاستجواب سليم قانونيا لان نص الحكم الــــــســــابق واضـــــح ويجـــيز ان يحاسب الوزير ما لم تتوقف الاخطاء في عهده الحالي.


التزاماً بتعهده الترحيب بالممارسة الديموقراطية

الطاحوس يدعو الخالد إلى صعود المنصة

دعا النائب خالد الطاحوس وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «الالتزام بالتعهد الذي قطعه على نفسه بالترحيب بالممارسة الديموقراطية وممارسة دوره متى ما قدم له الاستجواب بالصعود للمنصة والاجابة عن جميع محاوره، متمنياً ان تتم مناقشة هذا الاستجواب في جلسة علنية.
وقال الطاحوس في تصريح للصحافيين يوم أمس ان الاستجواب الذي قدمه زميله النائب مسلم البراك جاء معبراً عن رغباته وتطلعاته في تحقيقه الصالح العام والدفاع عنه واستنكار بعض الممارسات التي تمت اثناء فترة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والحفاظ على الوحدة الوطنية لافتاً إلى ان البراك يعبر عنه في هذا الاستجواب وسيكتفي في التعاون معه في هذا الجانب.
وأضاف الطاحوس «وبهذه المناسبة اؤكد على ما ذكره وزير الداخلية عند ترحيبه بالممارسة الديموقراطية وممارسة دوره متى ما قدم الاستجواب وفق الاطر الدستورية وبالتالي على وزير الداخلية ان يفي بوعده بالصعود إلى منصة الاستجواب وعليه الالتزام بالصعود للمنصة والاجابة عن جميع الاسئلة والمحاور الواردة في الاستجواب»، مؤكداً انه وزميله البراك مارسا دورهما كأعضاء في السلطة التشريعية وفق الاطر الدستورية» وعلى الوزير ممارسة دوره بمواجهة هذا الاستجواب.
وبسؤاله حول حق الدولة في وضع كاميرات المراقبة في الأماكن العامة وعدم دستورية المحور المتعلقة بكاميرا ساحة الارادة اكد الطاحوس ان وجودها غير دستوري ولايتوافق مع قوانين الدولة خصوصاً في ظل عدم وجود أي دواع امنية لوضعها. لافتاً إلى ان موقع ساحة الارادة لا يستدعي وجود كاميرات على غرار الكاميرات التي تضعها وزارة الداخلية في المواقع الحساسة والتي تؤكد حق الداخلية بوضعها.
وعن رأيه في بعض المواقف النيابية أو الحكومية الرامية لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية والطعن بعدم دستوريته، دعا الطاحوس النواب إلى قراءة الاستجواب جيداً والتمعن في الفقرات الواردة فيه والاستماع لردود الوزير ومن ثم الحكم عليه مشدداً على ضرورة عدم الاستعجال في استباقة الاحداث.
وعن أسباب عدم مشاركته في الاستجواب أو اضافة الاعتقالات التي تعرض لها والنائب ضيف الله بورمية خلال فترة الانتخابات الماضية، أكد الطاحوس انه لم يشارك أو لم يتم اضافة هذا المحور حتى لا يتم الاستجواب بالشخصانية معربا عن أمله في ان تتم مناقشة الاستجواب في جلسة علنية «ونرفض ان يناقش في جلسة سرية».


أكد ضرورة المواءمة السياسية

العنجري: أتمنى أن تواجه الحكومة الاستجواب

اكد النائب عبدالرحمن العنجري ان الاستجواب حق دستوري متفق عليه ولكن هناك ما يطلق عليه بالمواءمة السياسية حيث ان هناك ظروفا سياسية يواجهها المجتمع الكويتي وهناك تحديات ووضع عام بالدولة يستوجب التركيز على قضايا اساسية هي بحاجة إلى عمل كتحسين الخدمات الصحية وتطوير المؤسسات التعليمية وتوفير اراض سكنية.
واضاف: اما بالنسبة للاستجواب فلا ننكر انه حق للزملاء واتمنى ان تواجه الحكومة هذا الاستجواب وسأستمع للمستجوب وردود الوزير وعلى ضوء المناقشة سنحدد موقفنا.
واضاف العنجري: اما بخصوص تركيب كاميرات في ساحة الارادة فانني سبق استفسرت من وزارة الداخلية التي ردت باصدار بيان اوضحت فيه سبب تركيب هذه الكاميرات واهمية وجودها وقد اقتنعت بالتبريرات التي ذكرتها الوزارة.


أيده وقال إنه دستوري

مزيد : على الخالد صعود المنصة

اعتبر النائب حسين مزيد ان محاسبة من يحاول شق صف الوحدة الوطنية استحقاق لا بد منه وسط ارتفاع أصوات النشاز في فترة الانتخابات الماضية وعدم التصدي الحكومي لها رغم انه واجب ملزم.
وقال مزيد في تصريح صحافي انه كان على وزير الداخلية اسكات تلك الأصوات التي حاولت ضرب الوحدة الوطنية وسعيها لتقسيم المجتمع الكويتي، معلنا تأييده للاستجواب المقدم للوزير «كونه المعني سياسياً عن هذا الموضوع والذي يفترض أن يكون قد تعامل معه في حينه».
وأضاف مزيد ان على وزير الداخلية صعود المنصة والرد على أسئلة النواب إزاء المواضيع المرتبطة بجميع الأمور المتعلقة بمسؤولياته، مبينا ان الاستجواب حق دستوري يملكه النائب ويستخدمه كأداة رقابية متى ما رأى حقاً لاستخدامه تفعيلا لمواد الدستور كونه صلاحية دائمة، مبينا ان ما ساقته وزارة الداخلية حول كاميرات المراقبة من تبريرات لا تدخل العقل ولا تقبل المنطق وهو أمر يحتاج إلى تفسير عاجل من قبل الوزير الخالد.
وأكد مزيد انه اطلع على صحيفة الاستجواب التي بينت العديد من علامات الاستفهام الموجهة لوزارة حيوية حدث بها عدد من المخالفات الإدارية والمالية في عدد من المناقصات في عهد الوزير المعني، موضحا ان هذا الاستجواب سيضع النقاط على الحروف بشأن العديد من الأمور أهمها محاسبة من يحاول هدم وحدتنا الوطنية التي تميز مجتمعنا المتماسك رافضا وبشكل قطعي تفريغ الاستجواب من محتواه والايهام بأنه غير دستوري كون الوزير تعاقب في حكومات سابقة على تولي حقيبة وزارة الداخلية.


«أول مرة تسويها»

قدم النائب البراك الاستجواب في الواحدة و20 دقيقة ظهرا بعد ان دخل للامانة العامة في غياب وسائل الاعلام، وهو ما دفع الرئيس جاسم الخرافي لدى خروجه من المجلس إلى سؤال البراك عن السبب «في هذه الخطوة ... لانك اول مرة تسويها».
فرد البراك ضاحكا: «انا طلبت تقديم الاستجواب بعيدا عن الصور التي تظهر النائب يقدم الاوراق بيده».
ورد الخرافي مازحا: «نصحوني ان اقدم لك يوم الاستجواب موش ودهن عداني» في اشارة إلى حب البراك لهذه الوجبة فعلق الحضور «اذا قدمت له هذه الاكلة سيغيب».


... عن 5 استجوابات

• سأل النائب الطبطبائي عن محاور الاستجواب فرد الصحافيون «اكثر من محاور استجوابك الذي قدمته لرئيس الوزراء...» كما ان البراك فاقك في عدد الاستجوابات التي قدمها فرد: «استجوابي لرئيس الوزراء كان عن خمسة استجوابات».
• لوحظ ان البراك قصد مكتب النائب احمد السعدون في العاشرة صباحا ومكث فيه ساعات.


«الإصلاح والتنمية»: نرفض تأجيل الاستجواب
أو إحالته لـ «الدستورية» أو «التشريعية»

أكد الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم ان الكتلة اجتمعت أمس وبحثت في الاستجواب المقدم لوزير الداخلية ورأت ان الاستجواب حق دستوري وترفض افراغه من محتواه بالتأجيل أو الإحالة للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو طلب مناقشته في جلسة سرية.
وقال المسلم ان «كتلة التنمية والاصلاح تأمل أن يكون موقف الحكومة منسجما مع موقفها في جلسة الافتتاح من قضية اللجان الموقتة وأن تلتزم الحياد وتدعم المجلس في عمله ولا تتدخل في أعماله وألا تناصر فريقا على فريق آخر».
وبين المسلم ان «هناك العديد من القضايا سيتم التطرق إليها خلال مناقشة الخطاب الأميري تتعلق بالتنمية والمشاريع التي تقدمت بها الكتلة».
وأكد المسلم ان «الكتلة بحثت الاستجواب المقدم لوزير الداخلية وانها تؤكد انها مع الأداة الدستورية وهو حق مكفول لنائب الأمة وله الحق في تقدير توقيفه»، لافتاً إلى ان «الكتلة ترفض افراغ الاستجواب من محتواه والكتلة ضد أي توجه بالإحالة للتشريعية أو الدستورية أو التأجيل».


دعا إلى التزام اللائحة حتى لا يتكرر غياب الحكومة عن المناقشة

العمير : طرح الثقة
بناء على ردود الوزير


دعا النائب الدكتور علي العمير إلى التزام الوزير المستجوب بالاجراءات اللائحية المتعلقة بالاستجواب وأهمها الصعود إلى المنصة معرباً عن تأييده لخيار مناقشة الاستجواب لحسم الخلافات.
ورأى العمير في تصريح للصحافيين أمس ان الاستجواب المقدم إلى وزير الداخلية تضمن محاور متعلقة بكاميرا ساحة الارادة وبعض التجاوزات المالية والإدارية، مؤكداً ان الوزير وحده هو القادر على الرد على هذه المحاور، واذا دعينا إلى طرح الثقة فسيكون الوقت بناء على رد الوزير.
وقال: «من المهم الالتزام باللائحة حتى لا يتكرر غياب الحكومة عن مناقشة الاستجواب مثلما حصل في المجلس السابق حتى يتسنى للوزير الدفاع عن نفسه».
ورأى ان طلب الحكومة بالاحالة على المحكمة الدستورية لا يتعلق بموافقة المجلس لكن طلب التأجيل إلى حين معرفة حكم المحكمة في دستورية الاستجواب يتوقف على موقف الحكومة من تقديمه والقرار في النهاية للمجلس.
من جانب آخر شكر العمير رئيس مجلس الأمة على دعوته النواب لتشكيل فريق العمل للاتفاق على الأولويات لافتاً إلى ان الاجتماع شهد حضور 36 نائباً.
وأوضح ان الفريق المكلف بإعداد الأولويات اصبح سباعياً بعد دخول النائبة الدكتورة معصومة المبارك برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي.
وأمل العمير بانتهاء اللجنة من اعداد الأولويات واحالتها على اللجان المختصة لانجازها خلال المرحلة المقبلة سواء بالقبول أو الرفض.
وأشار إلى انه تم الطلب إلى ان يكون تقديم القضايا من خلال اللجان المختصة حتى يكون العمل لائحياً لافتاً إلى ان هناك قضايا كثيرة متفق عليها مثل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون الحقوق المدنية للمرأة وكذلك قضايا التعليم.


طالبه بالاستقالة بعد استجواب البراك له

غانم الميع : الحكومة تركت
فتيل التأزيم مشتعلا بتوزير الخالد


طالب النائب غانم الميع وزيرالداخلية الشيخ جابرالخالد بـ«الاستقالة»، واصفا استجوابه من قبل النائب مسلم البراك بـ«الاستحقاق السياسي»، محملا الحكومة المسؤولية لانها «تركت فتيل الأزمة مشتعلا ولم تأخذ بملاحظات النواب الرافضة لاعادة توزيره» .
وقال الميع في تصريح صحافي «في أثناء مشاورات تشكيل الحكومة الحالية وبعد نتائج الانتخابات البرلمانية، أعلنا مع عدد من النواب تحفظنا على إعادة توزير جابر الخالد وصباح الخالد على اعتبار أنهما فشلا في أداء ماهو مطلوب منهما، خصوصا فيما يتعلق بالعبث بالوحدة الوطنية»، مضيفا «فوجئنا بعودة الشيخ جابر الخالدوهوالأمرالذي أثار استغراب المراقبين على اعتبار أنه يمثل فتيل تأزيم مشتعلا طالما بقي موجودا في صفوف الحكومة».
وأضاف الميع أن محاور الاستجواب كفيلة بإزاحة الخالد عن منصبه، خصوصا وأنها وقعت في عهده ومازالت قائمة ولم تعالج نهائيا .


منقول
من جريدة الراي

المصدر

__________________

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-06-2009, 04:07 AM
العجمي كوم العجمي كوم غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: مكان بلى وطن . . .
المشاركات: 5,261

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكرك / سحاب

على النقل والاستجواب حق دستوري

ويجب على وزير الداخلية الصعود الى المنصه ...

وتقبل فائق الاحترام والتقدير

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-06-2009, 04:13 PM
حسين بن فهد حسين بن فهد غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: الكويت
المشاركات: 1,576

لاهنت على نقل الستجواب
بس والله مو حلوه مصار للمجلس شهر وبدوه بستجواب

__________________

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-06-2009, 06:34 PM
حُـرّهـْ حُـرّهـْ غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 597

مسلم البرآك / يآ ملآ العآآفيه والقووه إن شآء الله

,,


أمآ الحكومة / فـ كفآهآ تخآذل وخوف ،, ولـ يصعد الخآلد المنصه

وووووجآك الموت يآتآرك الصلآه ,, يآويلهم دآم مسلم هو مقدم الإستجوآآآب



سحآب / لآ هنت

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-06-2009, 01:51 PM
محمد بن فراس محمد بن فراس غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: شبـكـة العجمـان
المشاركات: 10,242

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لاهنت سحاب على النقل

والاستجواب حق دستوري لكل نائب

الكلام ارب ان الوزير يصعد المنصه ويواجه الرياجيل مو ينحاش نفس غيره .

__________________

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:53 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com