اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة here lucky boy
في السابق قلت اعتقد لك الان اسمحلي اعدل معلوومتك
التصويت كان سنه 1998 ومثل ماتفضلت انا امتنع الجري في التصويت
28 مارس, 2008
الموافقون والمعارضون في التصويت على قانون تجريم الفرعيات
الموافقون والمعارضون لقانون تجريم الفرعيات في 1998
- الموافقون: أحمد المليفي- أحمد باقر- جاسر الجاسر- جمعان العازمي- حسين الدوسري- حمود الرقبة- سامي المنيس- صلاح خورشيد- عبدالعزيز المطوع- عبدالمحسن المدعج- عدنان عبدالصمد- مبارك الدويلة- مشاري العصيمي- طلال العيار- أحمد النصار- بدر الجيعان- جاسم الخرافي- حسن جوهر- حسين القلاف- خلف دميثير- سعود القفيدي- عبدالسلام العصيمي- عبدالعزيز العدساني- عبدالوهاب الهارون- علي الخلف- مسلم البراك- ناصر الصانع.
-معارضة: خالد العدوة - فهد الميع- عايض علوش- مرزوق الحبيني.- امتناع: عبدالله الهاجري- محمد شرار- وليد الجري- عبدالله الغنيم- مخلد العازمي.
هذا احد المصادر للتأكد اضغط هنا
والحبيني رافض في المداوله الثانبيه بينما كان في الاولى ممتنع
والجري في المداوله الاولى كان رافض بينما الثانيه امتنع
يعني تبادل مراكز وهذي دلاله على ان التكتل الشعبي يدعم القرار
مسلم البراك واحمد السعدون موافقين بالمداولتين على تجريم الفرعي
والتصويت كان في مارس 1998
ونزل بعدها الجري في انتخابات 1999
|
عزيزي انا متأكد من المعلومه وتصفح قانون رقم 35 لسنة 1962 (قانون الانتخاب) وتعديلاته وراح جد صحة كلامي
خذ عندك الماده 45
*
المادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس**سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار**أو بإحدى هاتين العقوبتين :****
أولا: كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى .**
ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات .****
ثالثا: من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه .****
رابعا:**من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب. ( تم إلغاء هذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2003).
خامسا:"كل من نظم أو اشترك فى تنظيم انتخابات**فرعية أو**دعي إليها ،وهى التى تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لإختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة ".
خامسا مكرر:**من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو اضرارا به. (تمت إضافة هذا البند بموجب المادة الثالثة من**القانون رقم 70 لسنة 2003) .
سادسا: من استخدم أموال الجمعيات والنقابات أو استخدم مقارها للدعوة إلى**التصويت لمصلحة مرشح معين أو اضرارا به. (تمت**إضافة هذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2003).**
**
مصدر جريدة الان مدوج 
والجري من ذاك التصويت لم ينزل
يعني مجلس 2003 تم حله في 2006 ولا عاد نزل