اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > الـمنتديات الاداريـــة > :: منتـدى المواضيع المكررة ::

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13-05-2009, 10:32 PM
osamu osamu غير متواجد حالياً
 عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 74
Thumbs up دستور دولة الكويت

الباب الأول

الدوله ونظام الحكم


بسم الله الرحمن الرحيم

نحن عبدالله السالم الصباح امير دولة الكويت ،

رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز ، وايمانا بدور هذا اكب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية .

وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية ، المساواة ، والعدالة الاجتماعية ، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد ، وحرص على صالح المجموع ، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره .

وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال .

وبناء على ما قرره المجلس التاسيسي

صدقنا على هذا الدستور واصدرناه :

امير دولة الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر في قصر السيف في 14 جمادى الثاني 1382 هـ ،

الموافق 11 نوفمبر 1962 م .



مادة 1

الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي جزء من اراضيها .

وشعب الكويت جزء من الامة العربية .


مادة 2

دين الدولة الاسلام ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع .


مادة 3

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية .


مادة 4

الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .

ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير ، ويكون تعيينه بامر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم في جلسة خاصة ، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس .

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد .

ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لابوين مسلمين .

وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .


مادة 5

يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني .


مادة 6

نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور .

+*+*+*+*+*+*+*+*

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
+*+*+*+*+*+*+*+*


مادة 7

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين .


مادة 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .


مادة 9

الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين ، والاخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي اواصرها ، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة .


مادة 10

ترعى الدولة النشىء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي .


مادة 11

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .


مادة 12

تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي ، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية .


مادة 13

التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه .


مادة 14

ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي .


مادة 15

تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة .


مادة 16

الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .


مادة 17

للاموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن .


مادة 18

الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون . ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .

والميرات حق تحكمكه الشريعة الاسلامية .


مادة 19

المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الا بحكم قضائي ، في الاحوال المبينة بالقانون .


مادة 20

الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنميه الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .


مادة 21

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني .


مادة 22 ينظم القانون ، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال واصحاب العمل ، وعلاقة ملاك العقارات بمستاجريها .


مادة 23

تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان .


مادة 24

العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة .


مادة 25

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ، وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .


مادة 26

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفوا الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة.

__________________

  #2  
قديم 13-05-2009, 10:36 PM
osamu osamu غير متواجد حالياً
 عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 74

طبعا ماهو كامل هذا بعض موادهواذا تبوب وضعتها كلها

__________________

 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:36 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com