عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 07-06-2004, 09:34 AM
أبو مصعب أبو مصعب غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2004
المشاركات: 493



اقتباس:
ولقد قال الإمام أحمد بن حنبل إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه ( كعقود المعاوضات وغيرها ) ، وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هي أكثر خبرة فيه من الرجل.. ( كالحمل والولادة والرضاع )




أسعدني تشريفكم أيها الأحبة

رد مع اقتباس