الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
==================
المادة 27
الجنسية الكويتية يحددها القانون.
ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون.
المادة 28
لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها.
المادة 29
الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.
المادة 30
الحرية الشخصية مكفولة.
المادة 31
لا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون.
ولا يعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة بالكرامة.
المادة 32
لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
المادة 33
العقوبة شخصية.
المادة 34
المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا.
المادة 35
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية، على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب.
المادة 36
حرية الراي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
المادة 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
المادة 38
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 39
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه.
المادة 40
التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والاداب. والتعليم الزامي مجاني في مراحله الاولى وفقا للقانون.
ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الامية.
وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
المادة 41
لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه.
والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.
المادة 42
لا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.
المادة 43
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعية او نقابة.
المادة 44
للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الاداب.
المادة 45
لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص المعنوية.
المادة 46
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة 47
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون.
المادة 48
اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.
المادة 49
مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.