الباب الأول
الدولة ونظام الحكم
==============
المادة 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي جزء من اراضيها.وشعب الكويت جزء من الامة العربية.
المادة 2
دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
المادة 3
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
المادة 4
الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير، ويكون تعيينه بامر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم، في جلسة خاصة، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس.
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد.
ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لابوين مسلمين.
وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
المادة 5
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني.
المادة 6
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
الباب الثاني
المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي
=========================
المادة 7
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتزاحم صلة وثقى بين المواطنين.
المادة 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمانينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة 9
الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة.
المادة 10
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي.
المادة 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
المادة 12
تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية.
المادة 13
التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.
المادة 14
ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
المادة 15
تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة.
المادة 16
الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
المادة 17
للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
المادة 18
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية.
المادة 19
المصادرة العامة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي، في الاحوال المبينة بالقانون.
المادة 20
الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
المادة 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني.
المادة 22
ينظم القانون، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال واصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستاجريها.
المادة 23
تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.
المادة 24
العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة.
المادة 25
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تادية واجباتهم العسكرية.
المادة 26
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة.
ولا يولى الاجانب الوظائف العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون.