المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النائب : خالد العدوه يقاضي وزيري العدل والداخلية


فلاح بن سويري
09-11-2009, 02:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

http://alajman.net/up/uploads/856ec7b0dc.jpg (http://alajman.net/up/)

قام المحامي محمد منور المطيري بصفته وكيلا عن النائب خالد العدوة بمقاضاة وزيري العدل والداخلية عن الأضرار التي لحقت بموكلة العدوة نتيجة إقصائه من عضوية مجلس الامة وعودته بحكم المحكمة الدستورية مؤخرا

وأعلنتــه بالأتــي

1- بتاريخ 14/4/2009 صدر المرسوم الأميري رقم 98 لسنة 2009 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة 2009 ، وتم نشره في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) ملحق العدد رقم (918) الصادر يوم الأربعاء الموافق 15/4/2009 ، فتقدم الطالب كمرشح عن الدائرة الانتخابية الخامسة بأوراقه إلي إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية بوصفها الجهة الإدارية المختصة بتلقي طلبات الترشيح.

2- ثم بتاريخ 16/ 5/ 2009 تم إجراء الانتخابات بهذه الدائرة (الخامسة) والبالغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجداولها (109716) مائة وتسعة ألف وسبعمائة وستة عشر ناخب وناخبة ،وفي أعقاب انتهاء عملية التصويت تم فرز الأصوات بمعرفة السادة رؤساء اللجان الفرعية والأصلية في ذات اليوم ،وتلقى السيد المستشار/ رئيس اللجنة الرئيسية أصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية ، وقام سيادته وبحضور وكلاء المرشحين ومنهم وكيل الطالب بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة.

3- ومع قرب الانتهاء من عملية التجميع أعلن أن الطالب حقق المركز العاشر ، وقد جاءت هذه النتائج متطابقة مع بثته كافة الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية، كما جاءت متفقة مع تجميع مندوبي الطالب للنتائج المعلنة لفرز صناديق اللجان الفرعية والأصلية ، إلا أن الطالب فوجئ بالسيد المستشار رئيس اللجنة الانتخابية الرئيسية ، يعلن أسماء العشرة الأوائل الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2009 وليس من ضمنهم الطالب على الرغم من حصوله على عدد أصوات بلغ يفوق المرشح/بادي حسيان الدوسري الذي حصل على المركز العاشر، لذلك اعترض وكيل الطالب (الانتخابي) الحاضر بلجنة الانتخابات الرئيسية - في حينه - على النتيجة التي أعلنها السيد المستشار رئيس اللجنة الانتخابية الرئيسية إلا أن سيادته لم يثبت هذا الاعتراض فاستعصم وكيل الطالب باعتراضه ورفض التوقيع على محضر عمل اللجنة النهائي مثبتاً بذلك اعتراضه على ما انتهت إليه من أعمال التجميع.

4- بناءً على ما تقدم قام الطالب عملاً بما هو مقرر بالمادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973م بإنشاء المحكمة الدستورية فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم تقدم الطالب للمحكمة الدستورية بطعن في صحة العملية الانتخابية أمام المحكمة الدستورية قيد بقلم كتابها تحت رقم (17) لسنة2009طعون انتخابية.

5- وبتاريخ 14/6/2009 تحددت أولى جلسات المحكمة لنظر الطعن واستمر الطالب يناضل أمام المحكمة الدستورية مع اثنان من المحامين جلسة تلو الأخرى قدم خلالها الآلاف من المستندات التي تؤيد حقه واستعان بالعديد من المحاسبين الذين قاموا بمراجعة كافة الكشوف الانتخابية والنتائج المعلنة من (140) لجنة فرعية ومن (24) لجنة أصلية لمطابقتها بالنتائج التجميعية التي عولت عليها لجنة الانتخابات الرئيسة في النتيجة المعلنة منها ، وذلك جميعه وصولاً إلي أثبات أن النتيجة المعلنة للدائرة الانتخابية الخامسة قد جاءت مخالفة لإرادة الناخبين و شاب التعبير عنها الخلل والقصور في العديد من جوانبها مما أدى بالتبعية إلي حرمان الطالب من مقعده النيابي.

6- و بعد قرابة أربعة أشهر كاملة قضت المحكمة الدستورية بجلسة28/10/2009 بالقضاء الآتي منطوقة:- " حكمت المحكمة :- ببطلان إعلان انتخاب ( بادي حسيان محمد الوطيب الدوسري ) في الدائرة الانتخابية الخامسة ، وبعدم صحة عضويته بمجلس الأمة ، وبإعلان فوز ( خالد سالم عبد الله عدوة العجمي ) في انتخابات هذه الدائرة."

7- وقد جاء في الأسباب المرتبطة بمنطوق هذا الحكم ما يلي :- " في حين أن هذه المحكمة وقد تبينت من واقع إطلاعها على جميع محاضر فرز الأصوات للجان الدائرة ومحضر الفرز التجميعي بعد التدقيق في درسها وفحصها ، أن الطاعن قد نال من الأصوات الصحيحة ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات وأن اللجنة الرئيسية قد أخطأت في حساب عدد الأصوات الفعلية التي حصل عليها ، إذ حصل الطاعن في اللجنة الأصلية رقم (41) على عدد ( 1398 ) صوتاً ، وأثبتتها اللجنة على أنها (1298) صوتاً ، وحصل في اللجنة الأصلية رقم (89) على عدد (825) صوتاً وأثبتتها اللجنة على أنها (325) صوتاً منتقصة بذلك (600) صوتاً صحيحاً حصل عليها بحيث يكون مجموع الأصوات الفعلية التي حصل عليها الطاعن (13115) صوتاً متفوقاً بذلك على من أعلن فوزه بالمركز العاشر والذي حصل على (12986) صوتاً ، وبالتالي تكون الأغلبية للطاعن وليس لمن أعلن فوزه"

8- وحيث أن قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان قد كشف بوضوح عن وقوع خطأ باللجنة الرئيسة للانتخابات بقوله: "أن اللجنة الرئيسية قد أخطأت في حساب عدد الأصوات الفعلية التي حصل عليها الطاعن" ولما كانت الدولة القانونية هي التي تتقيد في جميع مظاهر نشاطها – و أياً كانت سلطاتها (تشريعية – تنفيذية – قضائية) - بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لإعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة ، بما يعنيه ذلك من سيطرة القانون وإعلان علوه وسموه وانتهاء فكرة عدم خضوع السلطة للقانون ، ذلك أن خضوع السلطة للقانون وإعلان مسئوليتها عن أخطاءها وفرض احترام القاعدة القانونية هو جوهر فكرة المشروعية.

9- من أجل ذلك و لكي تدرك الشعوب القيمة الحقيقة للمشروعية في الواقع العملي كان لابد أن تتحمل الدولة القانونية تبعات ونتائج أخطائها لتكون مسئولةً مسئوليةً كاملة عن تعويض الأضرار المترتبة علي تصرفاتها الخاطئة وهو الأمر الذي دفع بالقضاء الإداري – بوصفه القضاء الإنشائي وقضاء المشروعية – إلي ابتكار فكرة الخطأ المرفقى أو المصلحي (Faute de service public) ، وقد أستقر الفقه ومن وراءه مجلس الدولة في فرنسا ومصر والدائرة الإدارية بمحكمة التمييز الكويتية على أن الخطأ المرفقى هو إخلال غير متعمد يرتكبه الموظف أثناء قيامه بواجباته الوظيفية ولكن لا تتوافر فيه مقومات الخطأ الشخصي ، وهذا الإخلال الذي يتكون منه الخطأ المرفقي قد يكون من الممكن تحديد مرتكبه وقد لا يكون من الممكن ذلك (وهو ما يعرف بالأخطاء الوظيفية المجهولة)، وقد أشار قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلي أن القاضي في حالة الخطأ المرفقي يقوم بدراسة الإخلال أو الخطأ الذي حدث والذي ستكون الدولة مسئولة مباشرة عنه بالتعويض - دون الموظف - الذي تغفل شخصيته ولا يؤخذ في الاهتمام حتى لو كان معينا بذاته. في ذات المعنى :- 1- الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي – القضاء الإداري – الكتاب الثاني- الصفحة 119ومابعدها 2- حكم مجلس الدولة الفرنسي في القضية المعروفة باسم (feutry)في 29/2/1903منشور في مجموعة سيري القسم الثالث الصفحة 97 3- حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 928لسنة 4 ق بجلسة 6/6/1959 4- الطعن بالتمييز رقم (262/90) جلسة 17/ 2/ 1992

10- ويضيف الدكتور/ سليمان الطماوي في هذا الشأن:- "أن المضرور من خطأ المرفق العام لا يطالب بأن يثبت أن الخطأ قد وقع من موظف معين وإن ما على المضرور – فقط - إثبات الخطأ أو صورة الإخلال التي أضرت به ، فكل ما على المضرور إثباته هو أن المرفق كان عليه أن يلتزم بأن يسير بشكل معين وان هناك إخلالاً بهذا الالتزام قد حدث ترتب عليه ضرر"

11- وبالبناء على ما تقدم فأن اللجنة الرئيسية إذ هي قد أخطأت في حساب عدد الأصوات الفعلية التي حصل عليها الطالب في انتخابات مجلس الأمة وثبت هذا الخطأ بحكم حاز قوة الأمر المقضي فيه ، وكان من المقرر قانوناً إن الجهة القائمة على شئون الانتخابات هي وزارة الداخلية (والتي يمثلها المعلن إليه بصفته) بموجب الفقرة11من المادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 م بشأن اختصاصات وزارة الداخلية والتي نصت على انه تختص وزارة الداخلية :"..11/ الإشراف على الإجراءات الخاصة بالانتخابات العامة وتنظيمها وتنفيذها وفقًا لأحكام القانون" .

12- وكان من المستقر عليه قضاءً:- " أن لجنة الانتخابات هى لجنة إدارية وليست قضائية و يكون وزير الداخلية وحده هو صاحب الصفة في اختصامه أمام القضاء وذلك دون غيره كرئيس اللجنة العامة للانتخاب الذي لا يعدو كونه يؤدى عملاً لوزارة الداخلية ولحسابها حتى ولو كان من غير العاملين بها " [ المحكمة الإدارية العليا بمصر :الدعوى رقم 3466 لسنة 49 "الدائرة الرابعة" جلسة 24/6/1995 ] أنه ولئن روعي فى تشكيل اللجان الانتخابية أن يرأسها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة وذلك بهدف إرساء ضمانة أساسية لنزاهة الانتخابات عن طريق ضمان سلامة التصويت وتجنب احتمالات الانحراف عن حقيقته .. وذلك تقديرًا لحيدتهم وتجردهم ونأيهم عن العمل السياسي بكافة صوره...، بيد أنه ليس من شأن رئاستهم لهذه اللجان أن يضفي على أعمالها الصبغة القضائية، فعمل هذه اللجان هو محض عمل إداري قوامه تطبيق أحكام قانون الانتخاب، والقرارات الصادرة تنفيذاً له [ الطعن رقم 9/ 2003 جلسة 6/ 12/ 2003انتخابات مجلس الأمة - مجموعة أحكام المحكمة الدستورية - المجلد الثالث - الطعون الانتخابية فى الفترة من 12/ 1/ 1976 حتى 6/ 12/ 2003م ]

13- ووفقاً لهذا تكون القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئيسية قرارات إدارية نبتت فى حقل القانون العام ونشأت تحت مظلته ومن خلال أجوائه ومن ثم فلا يجوز النأي بها عن القضاء الإداري قاضيها الطبيعي وقواعد القانون العام وضوابطه من حيث المسئولية ، ويسري المبدأ العام بالنسبة لمسئولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها والتي يشترط لقيامها توافر ثلاثة أركان نتناولها تفصيلاً فيما يلي أثباتاً لقيام المسئولية في حق المعلن إليه:- أولاً : - بالنسبة لركن الخطأ: فهو ثابت ومستقر بقضاء المحكمة الدستورية قيد بقلم كتابها تحت رقم(17)لسنة2009طعون انتخابية. ثانياً :- بالنسبة لركن الضرر: أ‌- بالنسبة للإضرار المادية: - أتعاب محاماة فعلية قدرها ستون ألف دينار كويتي ناتجة عن جبر الطالب إلي المنازعة أمام المحكمة الدستورية العليا. - أجور لمحاسبين ومندوبين قدرها سبعة الآلف دينار بغرض القيام بمراجعة كافة الكشوف الانتخابية والنتائج المعلنة من (140) لجنة فرعية ومن (24) لجنة أصلية. - مبلغ وقدره ألف دينار مقابل نسخ العشرات من الأقراص المدمجة وطباعة وتصوير الآلاف من المستندات والأوراق ،وذلك لتقديمها للمحكمة الدستورية لإثبات موطن الخطأ التجميعي. - خمسة عشر ألف دينار كويتي توازي مجموع رواتبه وبدلاته التي حرم منها لمدة أربعة اشهر. ب‌- أما بالنسبة للأضرار الأدبية: - إحساسه بحرمانه من حقه المقرر قانوناً في الفوز بعضوية مجلس الأمة عن الدائرة التي رشح لها وحرمانه من شرف تمثيل الأمة طيلة مدة أربعة اشهر (وهو شرف لا يدانيه شرف ولا يجبره أي تعويض). - شعور الطالب بالظلم وعدم المساواة لمخالفة النتائج المعلنة لإرادة الناخبين. - حرمان الطالب من المشاركة والتعبير عن إرادة ناخبيه من خلال دوره في التصويت على العديد من التشريعات التي صدرت خلال دور انعقاد كامل. - حرمان الطالب من حقه الدستوري في الترشح لمنصب رئيس مجلس الأمة أو نائب رئيس مجلس الأمة. ثالثاً : علاقة السببية: وهي ثابتة أيضاً بان ما كان الضرر ليلحق بالطالب لولا خطأ اللجنة الانتخابية فالعلاقة بين الخطأ والضرر فى هذا الصدد علاقة تلازمية بحيث يتداخل الخطأ مع الضرر تداخلاً ليس له أو منه فكاك ، فالمركز القانوني الذي كان يفترض أن يتم اكتسابه بقرار لجنة الانتخابات بإعلان فوز الطالب بالمركز العاشر أعقبه خطأ تسبب في استبعاد الطالب من الفائزين بالمقعد الانتخابي عن الدائرة الانتخابية الخامسة فتكون علاقة السببية قد تحققت بين الخطأ والضرر.

14- وختاماً فإننا نشير إلي قضاء - يعد وبحق - نموذج تطبيقي للدعوى الماثلة حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر:- "ومن حيث أنه إذا ثبت على النحو المتقدم أن ثمة خطأ قد تحقق في جانب الجهة الإدارية على النحو المشار إليه ، وعن ركن الضرر فإنه ولئن كان الترشيح لعضوية المجالس والاضطلاع بالعمل السياسي وخدمة الجماهير يقوم بها الشخص متطوعاً باعتبار أن تمثيله لأهل دائرته شرف عظيم له ، لأنه مما لا شك فيه فإن عدم إعلان فوز الطاعن بعضوية مجلس الشعب أصابه بأضرار مادية تمثلت أول في جبر الطاعن إلي منازعات أمام محكمة القضاء الإداري ثم أمام محكمة الإدارية العليا نتيجة صدور قرار غير مشروع من الجهة الإدارية وقضي بإلغاء ، وما تكبده الطاعن من نفقات في هذا الصدد ، كما يمثل الضرر المادي ثانياً في حرمان الطاعن من المقابل المادي والمزايا العديدة التي يتمتع بها عضو مجلس الشعب ، وأما عن الضرر الأدبي فهو كل ما يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته ، ويتمثل في المنازعة الماثلة في إحساس الطاعن بحرمانه من حقه المقرر قانوناً في الفوز بعضوية مجلس الشعب ...، ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلي غير ما تقدم ، فإن الطعن الماثل يغدو قائماً على أساس صحيح القانون ويكون من المتعين القضاء بإلغائه. [ الطعن رقم 501 لسنة 33 ق عليا – جلسة 1/1/1995] بنـــاء عليــــه أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ أعلاه إلى حيث موطن المعلن إليه وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وأعلنتها بمضمون ما ورد فيها وكلفتها بالحضور إلى المحكمة الكلية بقصر العدل أمام الدائرة الإدارية ( ) بجلستها العلنية المنعقدة يوم الموافق …/…/2009 ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها وليسمع المعلن إليه الحكم - بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره (200000د.ك) [ مائتان ألف دينار كويتي ] كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطالب. مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية وقدرها (2000) دينار كويتي. ولأجل العلم ،،،

الـعـابـر
09-11-2009, 02:55 PM
مع تمنياتي بالتوفيق للنائب خالد العدوة

لاهنت يافلاح على الخبر

MR.Tash
09-11-2009, 05:01 PM
مع تمنياتي بالتوفيق للنائب خالد العدوة :)

لاهنت يافلاح على الخبر
:)

جابر بن عبدالله الفايز
09-11-2009, 11:44 PM
كل التوفيق لبو محمد

ولاهنت يا فلاح...

العجمي كوم
10-11-2009, 01:15 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل التوفيق للـ نائب / خالد العدوة

لاهنت

,,

@بنت العز ما تنهز@
10-11-2009, 01:20 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عسى الله يوفق العدوة في حياتة البرلمانية




(وحقنا مايضيع):)



لاهنت عالخبر

جراح بن حجاب الحيان
10-11-2009, 01:24 AM
مع تمنياتي بالتوفيق للنائب خالد العدوة

لاهنت يافلاح على الخبر

شِقاوَي
10-11-2009, 01:24 AM
كل التوفيق لبو محمد

ولاهنت يا فلاح...

فلاح بن سويري
10-11-2009, 07:34 PM
لاهنتوا على مروركم

man-space
11-11-2009, 12:56 AM
نتمنى التوفيق للنائب/خالد العدوه

شكرا...فلاح بن ملبز

الادغش
12-11-2009, 09:25 AM
نعم هذا العضو الي الجميع يعرفه(( العدوه )) ....والعجمان تعرفه ... مو العضو الي وقف ضد ربعه في طرح الثقه وزير الداخليه ... وانتم تعرفونه والشارع الكويتي يعرفه ؟؟؟

وهو عارف نفسه حسافه الصوت والله

فلاح بن سويري
13-11-2009, 11:41 AM
لاهنتوا

وشاكر مروركم

**عافكـ الخاطر**
14-11-2009, 12:39 AM
الله يوفق بو محمد



ولاهنت طال عمرك على الموضوع

فلاح بن سويري
14-11-2009, 10:17 AM
الله يوفق بو محمد



ولاهنت طال عمرك على الموضوع

لاهنت

وشاكر مرورك

فلاح بن سويري
09-12-2009, 03:34 PM
المحكمة ترجئ قضية العدوة ضد وزير الداخلية لجلسة 13 يناير

http://alajman.net/up/uploads/3dd2e7b78c.bmp (http://alajman.net/up/)

أرجأت اليوم المحكمة الكلية القضية المرفوعة من النائب خالد العدوة ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بصفته إلى جلسة 13/1/2010

وقد طلب فيها العدوة بإلزام الوزير الخالد بتعويض مالي وقدره 200 ألف دينار وذلك بسبب الخطأ في فرز الأصوات و إعلان فوز النائب السابق بادي الدوسري بدلاً منه في الدائرة الخامسة.

وقد طلب دفاع العدوة إستخراج شهادات من مجلس الأمة تفيد بالمزايا المالية الخاصة التي يتمتع بها الأعضاء من مبالغ مالية و أي مزايا أخرى تخصص للنائب في حال فوزه .


بالتوفيق للنائب / خالد العدوه

أفلاطون العجمي
09-12-2009, 06:45 PM
لاهنت يابوفهيد

على الخبر

شكرا لك

فلاح بن سويري
16-01-2010, 08:37 PM
على خلفية إعلان نتائج إنتخابات مجلس الأمة بالخطأ
الكلية تحجز دعوى التعويض المرفوعة من العدوة ضد وزارة الداخلية




حجزت المحكمة الكلية دعوى التعويض المرفوعة من النائب خالد العدوة ضد وزارة الداخلية على خلفية إعلان نتائج إنتخابات مجلس الأمة بالخطأ إلى جلسة 17 فبراير للحكم.

وطالب العدوة في دعواه بإلزام وزارة الداخلية بتعويض 200 ألف دينار لصالحه وذلك عن الأضرار التي لحقت به.

وكان العدوة قد شرح دعواه بانه بتاريخ 14/4/2009 صدر المرسوم الأميري رقم 98 لسنة 2009 بدعوة الناخبين لإنتخابات مجلس الأمة 2009، ثم بتاريخ 16/5/2009 تم اجراء الانتخابات بهذه الدائرة (الخامسة) والبالغ اجمالي عدد الناخبين المقيدين بجداولها (109716) ناخبا وناخبة، وفي أعقاب انتهاء عملية التصويت تم فرز الأصوات بمعرفة رؤساء اللجان الفرعية والأصلية في ذات اليوم، وتلقى رئيس اللجنة الرئيسية أصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية، وقام وبحضور وكلاء المرشحين ومنهم وكيل الطالب بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة، ومع قرب الانتهاء من عملية التجميع أعلن أن الطالب حقق المركز العاشر، وقد جاءت هذه النتائج متطابقة مع ما بثته كل الوسائل الاعلامية المسموعة والمرئية، كما جاءت متفقة مع تجميع مندوبي الطالب للنتائج المعلنة لفرز صناديق اللجان الفرعية والأصلية، الا أنه فوجئ برئيس اللجنة الانتخابية الرئيسية، يعلن أسماء العشرة الأوائل الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2009 وليس من ضمنهم اسمه على الرغم من حصوله على عدد أصوات يفوق عدد أصوات المرشح بادي الدوسري الذي حصل على المركز العاشر

لذلك إعترض وكيل العدوة الحاضر بلجنة الإنتخابات الرئيسية «في حينه» على النتيجة التي أعلنها رئيس اللجنة الانتخابية الرئيسية الا أنه لم يثبت هذا الاعتراض فاستعصم وكيل العدوة بغعتراضه ورفض التوقيع على محضر عمل اللجنة النهائي مثبتاً بذلك اعتراضه على ما انتهت اليه من أعمال التجميع.

http://www.reqaba.com/ArticleDetail.aspx?id=3841

Mr.Saud
30-01-2010, 10:15 AM
كل التوفيق بالنائب خالد العدوة