q8-2000
10-02-2009, 01:22 AM
بما لا يزيد على 70 ألف دينار والقسط لا يتجاوز 30 في المئة من الدخل الشهري
5 نواب اقترحوا شراء ديون المواطنين وإسقاط فوائدها
اقترح النواب مسلم البراك ومرزوق الحبيني وعلي الدقباسي وعبدالله البرغش ومحمد العبيد، بشراء الدولة لقروض المواطنين الاستهلاكية بما لا يزيد على 70 ألف دينار واعادة جدولتها بعد اسقاط كافة الفوائد على ألا يزيد القسط الشهري على 30 في المئة من الدخل الشهري وتنظيم منح القروض مستقبلا.
جاء المقترح في ست مواد كما يلي:
(مادة أولى)
تقوم الحكومة بشراء أرصدة ديون المواطنين الكويتيين من القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة عليهم للبنوك التجارية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من تاريخ العمل بهذا القانون وبما لا يزيد على سبعين ألف دينار، وتسدد هذه الديوان طبقا للشروط المقررة للوفاء بالدين الاصلي.
(مادة ثانية)
تتحمل الدولة كافة الفوائد المترتبة على مديونيات المواطنين المشار اليها في المادة السابقة، وتقوم باعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد اسقاط كافة هذه الفوائد، ويسقط أصل الدين على المواطن المدين على اقساط شهرية متساوية، وبقسط لا يجاوز 30 في المئة من الدخل الشهري لكل مدين مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنقفة أو بأحكام قضائية واجبة النفاذ، وأي أقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او أي اقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية او مقابل سلع اشتراها او لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعــة لرقـــــابة وزارة التجارة والصناعة، والــتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع او تقــــديم خدمات بأثمان مقسطة او أي بيوع آجلة.
(مادة ثالثة)
لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة باحكام المادة الاولى من القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار اليه ان تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل بما في ذلك ما هو مقدم اليه من هذه القروض من جهات أخرى بما يزيد على الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي، ولا ان يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل عن القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار اليها ثلاثين في المئة (30 في المئة) من دخله الشهري مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة او باحكام قضائية واجبة النفاذ، واي اقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها او لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع او تقديم خدمات بأثمان مقسطة او أي بيوع آجلة، ولا ان تجاوز فترة السداد التي يحددها بنك الكويت المركزي.
وتفرض على الجهة التي تقدم أي قروض بالمخالفة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل من قبلها، ويرد اليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بالمخالفة لاحكام الفقرة السابقة بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد.
وفي جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ أي اجراءات قضائية جزائية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذه المادة اي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله - ان وجدا -.
(مادة رابعة)
تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة وترد اليه الاقساط المسددة من أصل الدين المعاد جدولته في تواريخ استحقاقها.
(مادة خامسة)
يلغى القانون ر قم (28) لسنة 2008 المشار اليه اعتبارا من تاريخ العمل به كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
(مادة سادسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
9/2/2009
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=110707
5 نواب اقترحوا شراء ديون المواطنين وإسقاط فوائدها
اقترح النواب مسلم البراك ومرزوق الحبيني وعلي الدقباسي وعبدالله البرغش ومحمد العبيد، بشراء الدولة لقروض المواطنين الاستهلاكية بما لا يزيد على 70 ألف دينار واعادة جدولتها بعد اسقاط كافة الفوائد على ألا يزيد القسط الشهري على 30 في المئة من الدخل الشهري وتنظيم منح القروض مستقبلا.
جاء المقترح في ست مواد كما يلي:
(مادة أولى)
تقوم الحكومة بشراء أرصدة ديون المواطنين الكويتيين من القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة عليهم للبنوك التجارية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من تاريخ العمل بهذا القانون وبما لا يزيد على سبعين ألف دينار، وتسدد هذه الديوان طبقا للشروط المقررة للوفاء بالدين الاصلي.
(مادة ثانية)
تتحمل الدولة كافة الفوائد المترتبة على مديونيات المواطنين المشار اليها في المادة السابقة، وتقوم باعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد اسقاط كافة هذه الفوائد، ويسقط أصل الدين على المواطن المدين على اقساط شهرية متساوية، وبقسط لا يجاوز 30 في المئة من الدخل الشهري لكل مدين مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنقفة أو بأحكام قضائية واجبة النفاذ، وأي أقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او أي اقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية او مقابل سلع اشتراها او لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعــة لرقـــــابة وزارة التجارة والصناعة، والــتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع او تقــــديم خدمات بأثمان مقسطة او أي بيوع آجلة.
(مادة ثالثة)
لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة باحكام المادة الاولى من القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار اليه ان تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل بما في ذلك ما هو مقدم اليه من هذه القروض من جهات أخرى بما يزيد على الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي، ولا ان يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل عن القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار اليها ثلاثين في المئة (30 في المئة) من دخله الشهري مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة او باحكام قضائية واجبة النفاذ، واي اقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها او لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع او تقديم خدمات بأثمان مقسطة او أي بيوع آجلة، ولا ان تجاوز فترة السداد التي يحددها بنك الكويت المركزي.
وتفرض على الجهة التي تقدم أي قروض بالمخالفة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل من قبلها، ويرد اليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بالمخالفة لاحكام الفقرة السابقة بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد.
وفي جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ أي اجراءات قضائية جزائية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذه المادة اي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله - ان وجدا -.
(مادة رابعة)
تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة وترد اليه الاقساط المسددة من أصل الدين المعاد جدولته في تواريخ استحقاقها.
(مادة خامسة)
يلغى القانون ر قم (28) لسنة 2008 المشار اليه اعتبارا من تاريخ العمل به كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
(مادة سادسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
9/2/2009
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=110707