مشاهدة النسخة كاملة : أحفــظ الأمــانة يــا بــن بــرغــــــش
سهود مهود
23-01-2009, 03:09 PM
السلام عليكم .
( أحفظ الأمانة يابن برغش ) .
هاذا العنوان موجه للنائب / عبدالله البرغش عضو مجلس الأمة الموقر .
قامة قبيلة العجمان الموقرين بتزكية 4 مرشحين عن الدائرة الخامسة ولاكن .
النائب ( عبدالله البرغش ) لم يحمل أمانة التزكية صراحه وهاذي الأسباب .
صمت من بعد النجاح لاأقتراح ولاسؤوال ولاتصريح ولا أي تحركات تذكر للنائب ( البرغش) حتى وقت تقديم الأستجواب لسمو رئيس الوزراء الموقر الشيخ ( ناصر المحمد) فكان فجأن يدخل أسمه مع النواب المقدم مذكرة الأستجواب فصاره أحد النواب المستجوبين فصرح وتحدث كثير حتى أنتهى موضوع الأستجواب بأستقالة الحكومة .
بعدها رجع وصمت الى الأن يالله دخيلك يالبرغش خاف الله بالناس التي زكتك تكون حامل الأمانة لها .
حمل الأمانة ليست ببسيطة وعضوية مجلس الأمةليست نزهة أو وجاهة بل مسؤولية تحاسب عليها امامه الله قبل الأمة .
وشكرا
مـحمـد
23-01-2009, 11:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مالله عانك على الكلام الصحيح باختصار
البرغش نتوسم فيه الكثير وان كان ماقام به ليس بالشيء القليل واحرج الكثير.
وكيل آدم
24-01-2009, 01:04 AM
ياشيخ اتق الله .. البرغش مجتهد وعلومة طيبة .. وللعلم محد من الأعضاء سوى شي واللي سوى شي تنازل عن أشياء !!!!!!
اما البرغش مازال يدفع ضريبة مبادئة .. والناس مرضيها كايد ..
المحلل
24-01-2009, 07:01 PM
الاخ سهود و مهود أنت أخي العزيز مع أحترامي لشخصك حاجه من ثنتين يا أنك راقد من عقب تاريخ 17/5/2008 وتوك صاحي :) ... أو أنك ماتدري وين مسدح راسك
عموما البرغش بارز نفسه بكل قوه وثابت على مواقفه وبدأت الحكومه تعمله الف حساب والله يوفقه ويعجبني أيضا انه لا يتبع لا تيار يقوده مثل الخروف ولا السعي وراء المال بتصويته للحكومه ومجاملته لها مجامله عمياء .... والي بقوله الله يثبته :)
صحصح يا راقد :)
q8-2000
25-01-2009, 04:01 AM
اشكرك على الموضوع الصريح .
انا طبعي صراحه حبي الدائم صريح بكل شيئ
هذا ردك على موضوع أسوء طبع وانت جاوبت إنك صريح بكل شي:)
وهذا هو الرابط
http://www.alajman.net/vb/showthread.php?p=1086818#post1086818
وبما انك صريح بكل شي انا ألحين راح أجيب لك أقتراحات وأسئلة النائب النائب عبدالله البرغش.
أما تصاريح النائب عبدالله البرغش الله لا يهينك أخذ لك لفه في هذا القسم حتى ترا التصاريح:)
واتمنى بعد ما اجيب لك الاقتراحات والاسئله تكون صريح وأمام الجميع وتراجع كلامك.
q8-2000
25-01-2009, 04:38 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مجموعه من أسئلة النائب عبدالله البرغش...
موجه السؤال: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
موجه الى: وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 31/8/2008
يرجى إفادتي عما يلي :
1- كشف يبين كافة الشهادات الدراسية والدورات الوظيفية التي حصل عليها نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع بيان التدرج الوظيفي له ؟
2- هل سبق وعمل نائب المدير في مجال السكرتارية بمكتب المدير العام للشئون المالية والإدارية السابق؟
3- ما آلية اختيار نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية ؟ ومن هم أعضاء اللجنة التي قابلتها ؟ مع ذكر سيرهم الذاتية.
4- عدد الذين رشحوا لهذا المنصب مع توفير أسماء وشهادات كل المرشحين وكيف تم اختيارهم له ؟
5- ما علاقة نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بشركة تنمية الشباب للصيانة المدنية والكهربائية ؟ وهل هي فعلاً رئيس مجلس الإدارة ؟ وهل يعتبر ذلك مخالفاً للقانون لجمعه بين أكثر من منصب ؟ 6
- ما الاتفاقات التي تمت بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبين شركة تنمية الشباب ؟ وهل تم منح الشركة مرافق تابعة للهيئة بصورة غير قانونية ؟
7- ما التكلفة المادية للبرامج والمؤتمرات التي منحتها الهيئة لهذه الشركة ؟ 8
- كل القرارات الإدارية الخاصة بالمستشارين في مكتب نائب المدير العام وهم : عبدالرحمن المنطاوي ، وحشمت عبدالمنصف سالم .
9- ما شهادات المذكورين ؟ وما صلاحياتهم ؟ وما حدود صلاحياتهم باتخاذ القرار ؟
10- عدد اللجان التي يشارك بها المذكورين والتي تم إدراجهم فيها ؟
11- كم عدد فرق العمل التي كانوا من ضمنها أو عملوا بها ؟
12- عدد التكاليف المادية التي يتقاضونها والمستحقات التي صرفت لهم منذ فترة تعيينهم إلى الآن .
13- المبالغ المادية التي صرفت للمذكورين سواء كانت أعمال ممتازة أو فرق عمل أو أعمال إضافية من تاريخ تعينهم وحتى وقتنا الحالي .
14- هل استغل المذكورين صلاحياتهم وقاموا بتوظيف أقاربهم في الهيئة ؟
15- ما قانونية تعيين الهيئة لموظفين على عقود الشركات الخاصة في الوقت الذي يباشرون عملهم في الهيئة وهل هناك موافقة من قبل الجهات المختصة ؟
16- هل يعمل أحد المستشارين وهو بشهادة محاسب بوظيفة أخرى غير الهيئة ؟ وهل يعتبر هذا قانوني أو مخالف للقانون ؟
17- هل يمارس احد مستشاري نائب المدير العام أي أعمال توريد ذات طابع مادي لحسابه الخاص داخل الهيئة ؟ ما هو الأساس لهذا العمل ؟ وهل هناك شروط قانونية تسمح بذلك؟
18- هل هناك قضايا مرفوعة من الهيئة ؟ كم عدد القضايا التى كسبتها وعدد القضايا التي خسرتها ؟
19- ما التكلفة المالية للقضايا الخاسرة ؟ مع ذكر المبالغ التي دفعت كتعويضات للأشخاص . 20- هل قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالاستعانة بموظفين من ديوان المحاسبة للتدريس في الهيئة ؟ وما قانونية هذا الموضوع نظراً لاعتبار ديوان المحاسبة جهة رقابية ؟ مع تزويدي بأسماء الموظفين الذي تم الاستعانة بهم وذكر التكلفة المادية من فترة تولي نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية إلى الآن .
=====================================
موجه السؤال: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
موجه الى:ووزير الداخلية
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 10/9/2008
تقدم بعض العسكريين منتسبي الحرس الوطني بالشكوى من عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن تقاعـد منهم بعـد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م الخاص بمكافأة كافة العسكريين المتقاعدين . لذا يرجى تزويدي بالآتي :
1- جميع المراسلات التي تمت بين الحرس الوطني ومجلس الوزراء بخصوص القرار رقــم ( 495 ) لسنة 2008م .
2- جميع المراسلات التي تمت بين اللجنة الثلاثية المشكلة من الدفاع والداخلية والحرس الوطني ومجلس الوزراء ووزارة المالية بخصوص القرار رقم ( 495 ) لسنة 2008م .
3- هل تم تطبيق القرار رقم ( 495) لسنة 2008م على جميع العسكريين بالحرس الوطني من ضباط وضباط صف وأفراد ؟
4- كشف بأسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المتقاعدين في الحرس الوطني بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م ؟
5- هل تم تسليم كل من ضباط الصف والأفراد المتقاعدين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م مكافأة نهاية الخدمة ؟ إذا كانت الإجابة ( بنعم ) يرجى تزويدي بكشف بأسماء العسكريين من ضباط الصف والأفراد الذين تسلموا مكافأة نهاية الخدمة . وإذا كانت الإجابة ( لا ) يرجى توضيح سبب عدم استلام المتقاعدين من الضباط وضباط الصف والأفراد المكافأة الممنوحة لهم من قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م .
6- هل صحيح أنه تم توقيع العسكريين من ضباط صف وأفراد على تعهد بعدم المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة أذا كانت الإجابة ( بنعم ) يرجى تزويدي بنسخة من ورقة التعهد التي وقعها المتقاعدين من ضباط الصف وأفراد ؟
===================================
موجه السؤال: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
موجه الى: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 10/9/2008
تقدم بعض العسكريين منتسبي الحرس الوطني بالشكوى من عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن تقاعـد منهم بعـد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م الخاص بمكافأة كافة العسكريين المتقاعدين . لذا يرجى تزويدي بالآتي :
1- جميع المراسلات التي تمت بين الحرس الوطني ومجلس الوزراء بخصوص القرار رقــم ( 495 ) لسنة 2008م .
2- جميع المراسلات التي تمت بين اللجنة الثلاثية المشكلة من الدفاع والداخلية والحرس الوطني ومجلس الوزراء ووزارة المالية بخصوص القرار رقم ( 495 ) لسنة 2008م .
3- هل تم تطبيق القرار رقم ( 495) لسنة 2008م على جميع العسكريين بالحرس الوطني من ضباط وضباط صف وأفراد ؟
4- كشف بأسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المتقاعدين في الحرس الوطني بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م ؟
5- هل تم تسليم كل من ضباط الصف والأفراد المتقاعدين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م مكافأة نهاية الخدمة ؟ إذا كانت الإجابة ( بنعم ) يرجى تزويدي بكشف بأسماء العسكريين من ضباط الصف والأفراد الذين تسلموا مكافأة نهاية الخدمة . وإذا كانت الإجابة ( لا ) يرجى توضيح سبب عدم استلام المتقاعدين من الضباط وضباط الصف والأفراد المكافأة الممنوحة لهم من قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م .
6- هل صحيح أنه تم توقيع العسكريين من ضباط صف وأفراد على تعهد بعدم المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة أذا كانت الإجابة ( بنعم ) يرجى تزويدي بنسخة من ورقة التعهد التي وقعها المتقاعدين من ضباط الصف وأفراد ؟
====================================
موجه السؤال: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
موجه الى: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 10/9/2008
تقدم بعض العسكريين منتسبي وزارة الدفاع بالشكوى من عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن تقاعد منهم بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م الخاص بمكافأة كافة العسكريين المتقاعدين . لذا يرجى تزويدي بالآتي :
1- جميع المراسلات التي تمت بين الحرس الوطني ومجلس الوزراء بخصوص القرار رقــم ( 495 ) لسنة 2008م .
2- جميع المراسلات التي تمت بين اللجنة الثلاثية المشكلة من الدفاع والداخلية والحرس الوطني ومجلس الوزراء ووزارة المالية بخصوص القرار رقم ( 495 ) لسنة 2008م .
3- هل تم تطبيق القرار رقم ( 495) لسنة 2008م على جميع العسكريين بالحرس الوطني من ضباط وضباط صف وأفراد ؟
4- كشف بأسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المتقاعدين في الحرس الوطني بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م ؟
5- هل تم تسليم كل من ضباط الصف والأفراد المتقاعدين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م مكافأة نهاية الخدمة ؟ إذا كانت الإجابة ( بنعم ) يرجى تزويدي بكشف بأسماء العسكريين من ضباط الصف والأفراد الذين تسلموا مكافأة نهاية الخدمة . وإذا كانت الإجابة ( لا ) يرجى توضيح سبب عدم استلام المتقاعدين من الضباط وضباط الصف والأفراد المكافأة الممنوحة لهم من قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م .
6- هل صحيح أنه تم توقيع العسكريين من ضباط صف وأفراد على تعهد بعدم المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة أذا كانت الإجابة ( بنعم ) يرجى تزويدي بنسخة من ورقة التعهد التي وقعها المتقاعدين من ضباط الصف وأفراد ؟
==================================
موجه السؤال: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
موجه الى: وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 30/12/2008
نما إلى علمي أن ثانوية العدان للبنات بمنطقة مبارك الكبير التعليمية قد أقامت أصبوحة شعرية وقد تم خلال هذه الأصبوحة إلقاء بعض القصائد الغزلية التي خالفت القيم التربوية التي يفترض في وزارة التربية العمل على ترسيخها لدى الطالبات في المدرسة . لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :
- 1- هل تم الحصول على تصريح بإقامة الأصبوحة الشعرية ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بنسخة من التصريح .
2- اسم المسئول الذي أعطى الموافقة على هذه الأصبوحة ؟
3- هل يوجد قرار بمنع إقامة الأصبوحات الشعرية في مدارس البنات من عدمه ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ، يرجى تزويدي بنسخة من قرار إقامة الأصبوحات الشعرية في مدارس البنات . 4- هل كانت الأصبوحة مسجلة على أشرطة ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بنسخة من شريط التسجيل .
هذا بالنسبه للأسئله أخ سهود ومهود
وهذا من موقع مجلس الامه الرسمي
http://www.majlesalommah.net/clt/searchresult.asp?cat=questions
وهذا رابطها
q8-2000
25-01-2009, 05:15 AM
وهذه مجموعه من الاقتراحات برغبه
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 15/6/2008
نظراً لحاجة أهالي منطقة الرقة وضاحية صباح السالم لمركز خدمة في المنطقة يساعد على تخفيف الازدحام على هجرة الأحمدي وكذلك يقوم على خدمة كبار السن وأهالي المنطقة .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" إنشاء مركز لخدمة المواطن في كل من منطقة الرقة وضاحية صباح السالم "
=================================
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 15/6/2008
نظراً لنجاح فكرة الحكومة مول في برج التحرير والتي تقوم على جمع خدمات الوزارات كافة في مبنى واحد لتقديم خدمة سريعة للمواطن لذا نرجو تعميم هذه الفكرة وعمل مركز للحكومة مول يقوم على خدمة محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير يساعد على تخفيف العبء على الوزارات .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" إنشاء مركز للحكومة مول في جنوب الصباحية لخدمة أهالي محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير "
===================================
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 17/6/2008
نظراً للكثافة السكانية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير مما يشكل عبئاً على مستشفى العدان لعدم استطاعته تلبية كافة الخدمات الصحية لقاطني هاتين المحافظتين الأمر الذي يحتم بناء مستشفى آخر . لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ( نص الاقتراح ) " إنشاء مستشفى متكامل يحتوى على جميع التخصصات في محافظة مبارك الكبير وذلك لحاجة سكان هذه المحافظة لمستشفى يلبي احتياجاتهم الصحية وذلك للكثافة السكانية العالية فيها ".
=================================
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 7/8/2008
يعاني كثير من الحاصلين على بعثات أو إجازات دراسية من استقطاع جميع البدلات من رواتبهم ، الأمر الذي يجعل رواتبهم تقتصر على ( الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية + علاوة غلاء المعيشة) ونظراً لما يمثله ذلك من انخفاض كبير في الراتب في مقابل ارتفاع الأسعار بشكل كبير ومتسارع على مستوي العالم أجمع مما يجعل المواطن بشكل عام والطالب بشكل خاص فاقد للطمأنينة ويعاني أشد المعانة في توفير الحياة الكريمة الأمر الذي يؤثر على استقرار الطالب النفسي وبالتالي يؤثر أشد التأثير على تحصيله العلمي ، وهو خلاف الهدف الذي أرسل من أجله ، ونظراً لما يمثله التعليم من استثمار بشري يعد هو بوابة الإصلاح والتطوير للشعب والدولة . لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ( نص الاقتراح ) إبقاء جميع البدلات في راتب المبتعث أو المجاز دراسياً حتى تتوفر له أفضل السبل للنجاح والتفوق .
==================================
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 17/8/2008
بما أن مشكلة التوظيف بعد التخرج أصبحت مشكلة صعبة وتستمر لمدة طويلة دون حصول الخريجين على وظائف مناسبة . لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ( نص الاقتراح ) تلتزم الحكومة في حالة عدم توفير وظيفة للخريجين من الثانوية العامة وما فوق بعد سنة من تخرجهم بمكافأة شهرية حتى يتم توفير وظائف لهم وتكون قدرها 250 دينار كويتي شهرياً .
==================================
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 19/8/2008
إن للمرأة دوراً مهماً في رعاية الأسرة والأولاد وحتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه ، ونظراً لأن طلبات التوظيف تستغرق وقتاً طويلاً للحصول على الوظيفة . لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ( نص الاقتراح ) تمنح الكويتية المتزوجة ولها أولاد ، والتي لا تقوم بأي عمل خارجي في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، ومكافأة شهرية مقدارها 250 د.ك ، إذا كانت حاصلة على شهادة الثانوية العامة ، ومقدارها 200 د.ك إذا كانت حاصلة على شهادة دون ذلك .
=================================
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / محمد فالح العجمي, السيد العضو / د. محمد سليمان الرشيدي, السيد العضو / د. علي صالح العمير, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / د. جمعان ظاهر الحربش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 2/11/2008
سعياً إلى تشجيع الانتساب إلى دور القرآن الكريم التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، وحرصاً على الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة والتي أتمت الدراسة في دور القرآن الكريم . لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ( نص الاقتراح ) 1- قبول من أتم أربع سنوات دراسية بنجاح في دور القرآن الكريم بوظيفة مؤذن معين – أو مؤذن متطوع . 2- قبول من أتم أربع سنوات دراسية بالإضافة إلى سنتي تخصص في دور القرآن الكريم بوظيفة إمام معين أو إمام متطوع وذلك بعد اجتياز إجراءات المقابلة .
==================================
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 20/11/2008
تشجيعاً وتقديراً لمنتسبي وزارة الداخلية الذين حصلوا على الشهادات الجامعية بأن يستمروا بالتحصيل العلمي لرفع مستوى منتسبي الوزارة بما يتناسب مع المستوى العلمي للمجتمع ، أسوةً بالمؤسسات العسكرية الأخرى في الدولة كالحرس الوطني والجيش الذي يشترط القرار بألا تقل خدمة العسكري عن خمس سنوات ، وأسوةً بالقرار رقم (2381 لسنة 2008) الذي تم من خلاله تعديل القرار رقم (1285 لسنة 2001) بما يخص التقدير السنوي لرجل الشرطة وخفض هذا التقدير من امتياز إلى ما هو أعلى من تقدير ضعيف خلال السنوات الثلاث السابقة للدورة ، كما أعطى فرصة مطلوبة لهؤلاء الرجال الذين حرصوا على تحمل أعباء التحصيل العلمي . ولأن شرط خدمة العشر سنوات يخلق حالة من التسرب العسكريين الذين لم يكملوا العشر سنوات من شرف خدمة الوطن في السلك العسكري والبحث عن العمل في القطاعات الأخرى مما يسبب ازدياد مشكلة تناقص أفراد قوة الشرطة . كما أن الأمر يتطلب خفض سنوات الخدمة من عشر سنوات إلى خمس سنوات تقديراً لمن حرص على استكمال تحصيله العلمي من رجال الشرطة . لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ( نص الاقتراح ) دعوة الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المادة 3 من القرار الإداري رقم 1285 لسنة 2001 بشان الدورة التدريبية لضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية لتكون على الوضع التالي : - 1 – أن يكون كويتي الجنسية . 2 – أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة ، وأن يكون معترفا به . 3 – أن يكون قد أمضى خمس سنوات في خدمة قوة الشرطة . 4 – أن يكون لائقاً صحياً وفقاً لمتطلبات الدورة . 5 – أن لا يكون قد حصل على تقدير ضعيف خلال السنوات الثلاث سنوات السابقة للدورة . 6 – أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية . 7 – أن لا يكون قد وقع بحقه جزاء من العقوبات الواردة في المادة (3) من القرار الوزاري رقم (1129 / 1999م) " .
====================================
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 24/11/2008
نظراً للارتفاع الملحوظ في معدل تسوس الأسنان بين أطفالنا ، وللتخفيف عن كاهل أولياء الأمور من المواطنين ، ولارتفاع أسعار الفحص بالمستشفيات الخاصة ، ولما كانت المستوصفات الحكومية تقبل 25 حالة فقط باليوم . وعملاً على خفض نسبة تسوس الأسنان للوصول إلى جيل سليم بلا تسوس ، ولوقاية أطفالنا ، وتوفير سبل العلاج الحديثة المتاحة لهم . لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ( نص الاقتراح ) إنشاء وحدة لطب الأسنان للأطفال بالمدارس تعمل على :- 1- فحص دوري إجباري رقابي للأطفال. 2- عمل برنامج توعوي للوقاية من التسوس وأمراض الأسنان . 3- عمل جدول زمني لزيارة العيادات
====================================
وهذي على رابط مجلس الامه
http://www.majlesalommah.net/clt/searchresult.asp?cat=suggestions
====================================
وهذا الاقتراح توه جديد وما نزلوه في موقع مجلس الامه
قدم النائب عبدالله البرغش بحزمة اقتراحات برغبة طالب فيها بما يلي:
# نقل مضخة المياه من منطقة المنقف إلى خارج المناطق السكنية.
# إنشاء مخفر شرطة لمنطقة المنقف لوجود كثافة سكانية كبيرة واسواق تجارية وعمارات استثمارية لحفظ الأمن والاستقرار للمنطقة، لعدم وجود مخفر للشرطة في المنطقة.
# إنشاء فروع للكليات والمعاهد في محافظة الاحمدي.
# إنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الأحمدي.
# إنشاء فرع للتأمينات الاجتماعية يخدم أهالي محافظة الأحمدي.
# عمل مخرج لمنطقة فهد الأحمد من الجهة الشرقية على الخط السريع لتخفيف الازدحام بطريق الرقة وابو حليفة.
# عمل صيانة شاملة وتجديد مبنى ادارة مرور محافظة الاحمدي.
# عمل مدخل لمنطقة هدية من دوار جمعية الرقة التعاونية الكائن في شارع الغوص الفاصل بين منطقة هدية والرقة.
تاريخ النشر 20/01/2009
http://www.alwatan.com.kw/Default.a...ticle_id=478301
q8-2000
25-01-2009, 05:16 AM
وهذه مجموعه من الاقتراحات بقانون
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د.ناصر جاسم الصانع, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / عبدالعزيز حمد الشايجي, السيد العضو / د. جمعان ظاهر الحربش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 10/6/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، بشأن هيئة مكافحة الفساد ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء عرضه على المجلس الموقر ، إعطائه صفة الاستعجال . اقتراح بقانون بشأن هيئة مكافحة الفساد - بعد الاطلاع على الدستور ، - وعلى القانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في الأندية الرياضية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977 والقوانين المعدلة له ، - وعلى الأمر الأمير بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد أعداد الميزانيات العامة والهيئة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والقوانين المعدلة له ، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء ، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :- الباب الأول : أحكام عامة الفصل الأول : التسمية والتعارف ( مادة 1 ) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام منها ما لم يقتض سياق النص بمعني آخر . البلد : دولة الكويت . الموظف العام أو كل شخص يؤدي وظيفة عامة ويتولى أو يقدم خدمة عامة ويشغل منصباً تنفيذياً أو من في حكمه دائماً : تشريعيا أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواء كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمون والخبراء والوكلاء والمحامون والحراس القضائيون الذين تعهد لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفوها . الموظف الأجنبي : أي شخص غير كويتي يشغل منصباً في أي من سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو مؤسسة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية . الهيئة : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون . الجهة المختصة : الجهة المعنية بإصدار القرارات واللوائح التنفيذية أو المرتبطة بأحكام هذا القانون . الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . الفساد : استغلال أو تسخير الوظيفة للحصول على مصالح خاصة للنفس أو للغير مالية أو عينية أو بأي صورة كانت مباشرة أو غير مباشرة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلال الصلاحيات الممنوحة . اللائحة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون . الفصل الثاني: الأهداف ونطاق السريان ( مادة 2 ) يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :- 1- إنشاء هيئة وطنية مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقا لهذا القانون والقوانين النافذة . 2- منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة على ممارسته ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، بالإضافة لما تقرره القوانين الأخرى النافذة . 3- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد. 4- إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لهذه الموارد . 5- تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية . 6- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحة وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه . ( مادة 3 ) مع عدم الإخلال بأية أحكام قانونية أخرى ، يسري هذا القانون على الآتي :- أ - كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الدولة أو أحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها . ب- جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج دولة الكويت وتكون المحاكم الكويتية مختصة بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت أو انضمت إليها . الباب الثاني الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( مادة 4 ) تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى ( الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ) . ( مادة 5 ) أ - تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري وتتبع رئيس مجلس الأمة . ب- يكون المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة ويجوز إنشاء فروع لها في بقية إنحاء الدولة عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة . ( مادة 6 ) تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :- 1- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد . 2- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها . 3- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة الناهشة للفساد ومكافحته . 4- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت أو انضمت إليها . 5- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة. 6- تلقي أقرارات الذمة المالية ، والإسهام في الإجراءات الخاصة بها وفقاً لأية قوانين نافذة في هذا الخصوص . 7- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد أو طلب إحالتهم إلى القضاء . 8- تمثيل دولة الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد . 9- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد . 10- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته . 11- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته . 12- جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل للمعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة . 13- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقاً للإجراءات المقرة في أية قوانين أخرى نافذة . 14- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع دولة الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها . 15- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتوصية لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات أو التوصية بإعادة التوازن المالي للدولة وذلك إذا تبين أنها قد أبرمت بناءاً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً . 16- رفع التقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس مجلس الأمة . 17- إعداد مشروع موازنتها وإقرارها . 18- إعداد حسابها الختامي . 19- أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة أو يكون لها اختصاصات مباشرة وفقاً لأحكامها . ( مادة 7 ) أ - تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تتمثل في الهيئا المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة . ب- يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :- - أن يكون كويتي الجنسية . - أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً . - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل . - أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره . ج – تقدم كل من لجنة حماية الأموال العامة ولجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية لمجلس الأمة إلى مجلس الأمة قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً تقدم كل لجنة عشرة منهم ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين ( أ ، ب) من هذه المادة . د- يزكي مجلس الأمة عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين . ه - تحيل رئاسة مجلس الأمة إلى الحكومة أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر مرسوماً أميريا بتعيينهم . و- في حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة تصدر الحكومة مرسوم أميري بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة . ز- يكون عضو الهيئة بدرجة وزير . ( مادة 8 ) يقدم أعضاء الهيئة إقرارهم بالذمة المالية إلى هيئة رئاسة مجلس الأمة . ( مادة 9 ) أ - يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم اليمين الدستورية . ب- ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع من بينهم رئيساً لهم ونائباً وتوزع المهام بين الأعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ، على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين ونصف . ج- تكون مدة أعضاء الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور مرسوم تعيينهم ولمرة واحدة فقط د- في حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيس خلفاً له . ه- لأغلبية أعضاء الهيئة إحالة أي من أعضائه إلى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته في الهيئة . و- لا يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة إلا إذا اخل إخلالاً جسيماً بواجباته في الهيئة وبناءاً على حكم قضائي بات . ( مادة 10 ) تتولى الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لذلك . ( مادة 11 ) أ - يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وتبين اللائحة التنفيذية تقسيماته واختصاصاته . ب- يكون للهيئة أميناً عاماً يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون مسئولاً أمام الهيئة عن إدارة وتيسير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحديد مهامه واختصاصاته . ج- تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وعبر المنافسة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية . د- يمارس رئيس الهيئة فيما يخص شئون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة للوزير . ه- تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظيفة العامة . و- للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لانجاز مهامها . ( مادة 12 ) تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد . ( مادة 13 ) لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفوا الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفوا الهيئة بناءاً على هذه الصفة . ( مادة 14 ) تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شئونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم . ( مادة 15 ) أ - حظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومة أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم أثناء التحري أو التحقيق في جرائم الفساد . ب- تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات . ( مادة 16) أ - لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة أخرى عامة أو خاصة . ب- لا يجوز لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية وحيادية الهيئة ( مادة 17) يكون للهيئة موازنة مستقلة يقترحها رئيس اللجنة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة . ( مادة 18) لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها . الباب الثالث : تدابير مكافحة الفساد الفصل الأول : التدابير التشريعية ( مادة 19 ) أ - تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتمثلة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس الأمة لمناقشتها وإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية . ب- القيام بالدراسات حول إنشاء محاكم إدارية مختصة وأيضاً الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة . ( مادة 20 ) تقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح نظام التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بنية تحقيق ما يلي : أ - تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والإبداع في تولي مناصب الوظيفة العامة . ب – تعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء . ج- تعزيز وتكريس أسلوب التنصيب الإداري في تولي الوظائف القيادية . د- تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بهما مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية أو التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة . ه- وضع النظم الهادفة إلى بيان الأداء والسلوك الوظيفي السليم والشرفي للوظيفة العامة . و- تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة . ( مادة 21 ) بما لا يتعارض مع قانون ديوان المحاسبة تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الهيئة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها . ( مادة 22 ) تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بنية تحقيق التالي :- أ - تعزيز معايير وأنظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والإلزام بمسك الدفاتر والسجلات المنظمة مالياً ومحاسبياً . ب – وضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية . ج- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة . الفصل الثاني : مشاركة المجتمع ( مادة 23 ) على كل شخص علم بوقع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة . ( مادة 24 ) تعمل الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين . ( مادة 25 ) على المؤسسات المالية التعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد . ( مادة 26 ) تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك . الفصل الثالث : التعاون الدولي ( مادة 27 ) يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها دولة الكويت أو انضمت إليها . ( مادة 28 ) لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء الكويتي للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وكذا حقها في التعويض عن الإضرار التي لحفتها بسبب تلك الجرائم وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل . الباب الرابع : جرائم الفساد والعقوبات الفصل الأول : جرائم الفساد ( مادة 29 ) تعد من جرائم الفساد :- 1- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين . 2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين . 3- الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين . 4- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين . 5- رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو ميزة غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون الجزاء أو غيره من القوانين . 6- جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين . 7- جرائم التهريب الجمركي والتهريب الضريبي . 8- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات وغيرها من العقود الحكومية . 9- جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة . 10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة . 11- جرائم الثراء غير المشروع . 12- أية جرائم أخرى عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد . ( مادة 30 ) يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة من هذا القانون العقوبات المقررة في القوانين النافذة . الفصل الثاني : إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة ( مادة 31 ) أ - تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها . ب – لا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات . ( مادة 32 ) لا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتتع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها . ( مادة 33 ) يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأنة بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها . ( مادة 34 ) للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة . ( مادة 35 ) تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين ذات العلاقة . ( مادة 36 ) ينعقد الاختصاص للنظر في قضايا جرائم الفساد لنيابة الأموال العامة ، والمحاكم المختصة بجرائمها . ( مادة 37 ) تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها . ( مادة 38 ) لا تسقط بالتقادم الآتي :- - الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد . - العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد . - دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد . الفصل الثالث : العقوبات ( مادة 39 ) يشمل التخفيف من العقاب كل من ساهم في أي جريمة من جرائم الفساد إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة أو قدم بيانات أو معلومات سهلت كشفها أو مرتكبيها أو القبض عليهم أو استرداد الأموال والعائدات غير المشروعة . ( مادة 40 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد (15، 19، 26، 43/ب) من هذا القانون . الباب الخامس : أحكام ختامية ( مادة 41 ) للهيئة التنسيق مع ديوان المحاسبة وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة . ( مادة 42 ) تلتزم كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون . ( مادة 43 ) أ - يجب على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع أمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد . ب – على كل من علم من الموظفين العموميين أثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ عنها فوراً إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع ما يتوافر لديه من معلومات حولها . ( مادة 44 ) تسري بشأن ممتلكات وأموال الموظف العام الأحكام الواردة في قانون الإقرار بالذمة المالية وفقاً للفئات المحددة فيه . ( مادة 45 ) يرجع فيما يتعلق بالعائدات غير المشروعة إلى قانون مكافحة غسل الأموال . ( مادة 46 ) لا يخل تطبيق هذا القانون بأية أحكام أخرى نظمت في قانون آخر أي موضوع من موضوعاته ، إلا إذا كان ذلك متعارضاً بصورة تامة ، فيعتبر ذلك الحكم ملغياً بما أورده هذا القانون من أحكام جديدة تنظمه . ( مادة 47 ) أ - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد إقرارها من أغلبية أعضاء الهيئة بقرار من رئيس مجلس الأمة بناءاً على عرض من رئيس الهيئة خلال مدة لاتتجاوز ستة أشهر . ب – تصدر اللائحة التنظيمية للهيئة بقرار من رئيسها بعد موافقة أغلبية أعضائها . ( مادة 48 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
q8-2000
25-01-2009, 05:16 AM
وهذه مجموعه من الاقتراحات بقانون
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د.ناصر جاسم الصانع, السيد العضو / د. محمد حسن الكندري, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / عبدالعزيز حمد الشايجي, السيد العضو / د. جمعان ظاهر الحربش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 10/6/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال . الاقتراح بقانون في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة - بعد الإطلاع على الدستور - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له . - وعلى المرسوم المؤرخ 4-4-1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته . - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناه . ( مادة أولى ) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :- الوظائف القيادية : الوظائف المدنية بدءاً بوظيفة وكيل وزارة مساعد فالوظائف التي تعلوها وما يقابلها من وظائف في الوزارات والإدارات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة . المجلس : مجلس الخدمة المدنية . الديوان : ديوان الخدمة المدنية . الوزير المختص : الوزير الذي تقع الوظيفة التي يراد شغلها تحت مسئوليته . ( مادة ثانية ) يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين ولا يجوز بعد انقضاء هذا التجديد تعيين ذات القيادي في أي وظيفة قيادية أخرى. ويكون التعيين بعد الإعلان بشفافية عن الوظيفة المطلوب شغلها والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها . ( مادة ثالثه ) يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة تسمى " لجنة اختيار القياديين " برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية أربعة من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الإدارية والتخصصية يختارهم مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس الديوان بعد أخذ رأي الوزير المختص ، ويضم إلى هذه اللجنة عضو من الجهة التي سوف يتم التعيين فيها يختاره الوزير المختص . وتختص هذه اللجنة بوضع إجراءات التعيين في الوظائف القيادية وإجراءات مقابلة المرشحين للتعيين فيها ودراسة وتقييم أدائهم السابق ورؤى التطوير واقتراحات تحسين الأداء التي يقدمونها ، وتعد تقريراً عن كل منهم تقدمه إلى مجلس الخدمة المدنية . ( مادة رابعة ) ينشأ مركز يسمى " مركز القيادات الحكومية " يكون تابعاً لديوان الخدمة المدنية ويتم اعتماد هيكله التنظيمي بقرار من الوزير المختص . ويختص هذا المركز بوضع القواعد والضوابط والأسس التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية ومعايير المفاضلة بين المرشحين للتعيين فيها . كما يضع برامج التأهيل للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية ويعتبر اجتيازها شرطاً أساسيا للتعيين فيها . ( مادة خامسة ) يضع مجلس الخدمة المدنية نظاماً للحوافز يميز بين الأداء المتميز والأقل تميزاً وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص . ولا يجوز منح جميع القياديين ذات الحوافز في الجهة الحكومية الواحدة . ( مادة سادسة ) يقدم الوزير المختص تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الأداء للجهات التي تقع تحت مسئوليته وفق خطة موضوعة مسبقا ومعتمدة من مجلس الوزراء ويتضمن تقييماً للأداء لكل من يشغل وظيفة قيادية بها . ( مادة سابعة ) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الوظائف العسكرية بالجيش والشرطة والحرس الوطني ، ووظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي ووظائف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد و ديوان رئيس مجلس الوزراء والجهات التي تنظم الخدمة فيها قوانين خاصة . ( مادة ثامنة ) لا يجوز التجديد أو إنهاء الخدمة أو الإحالة للتقاعد أو قبول الاستقالة لأي قيادي إلا بناء على تقرير مفصل و مسبب يقدمه الوزير المختص و يعتمده مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية. (مادة تاسعة ) يتم تحرير محاضر رسمية بجميع الإجراءات التي ينص عليها هذا القانون وتخضع هذه المحاضر لرقابة ديوان المحاسبة ويعد تقريراً سنوياً عنها يقدمه إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء . ( مادة عاشرة ) يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . ( مادة حادية عشر ) يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . ( مادة ثانية عشر ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح
=======================================
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د. جمعان ظاهر الحربش, السيد العضو / عبدالعزيز حمد الشايجي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / د. علي صالح العمير, السيد العضو / د.ناصر جاسم الصانع
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 12/6/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر . مع إعطائه صفة الاستعجال . اقتراح بقانون بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي ، - وعلى القانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما. - وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه (مادة أولى) على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة . ويثبت ذلك بشهادة (زواج آمن) تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار. (مادة ثانية) لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج ، كما لا يجوز لأي جهة أخرى إبرامه إلا بعد تقديم الشهادة (زواج آمن) المشار إليها في المادة السابقة . (مادة ثالثة) يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين نوعية الفحص المطلوب وإجراءاته . (مادة رابعة ) يعاقب كل من أفشى سراً يتعلق بالشهادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أطلع عليه بحكم عمله بالحبس مدة لا تجاوز سنه والغرامة التي لا تجاوز 1000 دينار أو أيّ من هاتين العقوبتين . (مادة خامسة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح
=====================================
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / د.ناصر جاسم الصانع
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 22/6/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن التعيين في الوظائف العامة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، وذلك برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. مع إعطائه صفة الاستعجال . اقتراح بقانون في شأن التعيين في الوظائف العامة - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة، - وعلى المرسوم الصادر في 4-4-1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه، (مادة أولى) فيما عدا الوظائف القيادية والوظائف التي تنظم شئون التعيين فيها قوانين خاصة والوظائف العسكرية في الجيش والشرطة والحرس الوطني، يكون التعيين في الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية وفقا لأحكام المواد التالية. ويقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة. (مادة ثانية) تبلغ كل جهة حكومية ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها التي ترغب في شغلها والتي يخضع التعيين فيها لأحكام هذا القانون، مع بيان مسمى كل وظيفة ودرجتها المالية وشروط شغلها. (مادة ثالثة) يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الوظائف الشاغرة التي أخطر بها في صحيفتين يوميتين. ويجب أن يتضمن الإعلان مسمى الوظيفة ووصفا موجزا لها ودرجتها المالية وشروط شغلها والجهة الحكومية التي توجد بها الوظيفة. (مادة رابعة) يتلقى ديوان الخدمة المدنية طلبات المتقدمين ويتولى فحصها ويبلغ الجهة صاحبة الشأن بالمتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة ويكون التعيين من بين هؤلاء وفقا لقواعد المفاضلة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. (مادة خامسة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذا هذا القانون. أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح
=======================================
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / محمد هايف المطيري, السيد العضو / مخلد راشد العازمي
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 22/6/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. مع إعطائه صفة الاستعجال . اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة - بعد الإطلاع على الدستور - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة1980 والقوانين المعدلة له . - وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 ، المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1995 . - وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له . - وعلى المرسوم الصادر في 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . (مادة أولى) يستبدل بنصوص المواد 13 فقرة(2) ، 22،20،19،18 فقرة (4) 24 ، 25 ، 26 ، 31، 34 ، 43 من قانون تنظيم الخبرة ، النصوص الآتية : (مادة 13) فقرة (2) كما يحرر الخبير تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ، ودقة فإن تعدد الخبراء أعدوا تقريراً واحداً بنتيجة أعمالهم والرأي المتفق عليه ، وإلا ذكر الرأي الذي حاز على الأغلبية مع الإشارة إلى باقي الآراء . (مادة 18) للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته وفقاً لإجراءات التظلم من مصروفات الدعوى المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه (مادة 19) تسري على المطالبة بأتعاب الخبير ومصاريفه وتحصيلها ذات الإجراءات الخاصة بمصاريف الدعوى . (مادة 20) يصدر وزير العدل قراراً بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب ومصروفات الخبراء. (مادة 22) فقرة (4) ويجب على طالب الرد أن يودع عند تقديم صحيفة دعواه إدارة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ مائة دينار ، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم . ولا تقبل إدارة الكتاب دعوى الرد إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة .ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الرد ، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه . (مادة 24) تشكل إدارة الخبراء بوزارة العدل من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من الخبراء وتتبع وزير العدل ، وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية. (مادة 25) يحدد بقرار من وزير العدل الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء مع مراعاة القواعد والإجراءات المقررة لإنشاء وتعديل الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية . (مادة 26) ينشأ مجلس لشئون خبراء إدارة الخبراء برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية كل من: 1- وكيل وزارة العدل 2- رئيس المحكمة الكلية 3- أحد المفتشين القضائيين يندبه وزير العدل 4- رئيس إدارة الخبراء . وإذا غاب أحدهم حل محله من يقوم مقامه ،ويكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الخبراء ، وتكون مداولاته سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية الآراء ، وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس . (مادة 31) يحلف خبراء إدارة الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يميناً أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة . (مادة 34) يختص بتأديب رئيس إدارة الخبراء ونوابه مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي : أ- رئيس محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه رئيساً ب- النائب العام أو من ينوب عنه عضواً ج- وكيل وزارة العدل أو من ينوب عنه عضوا ويختص بتأديب باقي خبراء الوزارة مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي : أ- رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه رئيساً ب- أحد المحامين العامين عضواً ج- رئيس إدارة الخبراء أو من ينوب عنه عضوا (مادة 43) يحلف الخبير الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولته عمله يميناً أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة . مادة ثانية تضاف إلى قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 52 ، 53 ، 54، 55، 56 ، 57 ، 58 ، 59 نصوصها كالتالي : (مادة 52) يعتبر خبراء وزارة العدل من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بأعمالهم والجرائم المتعلقة بها في أثناء مباشرتهم لها . (مادة 53) تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في الجنايات والجنح التي تقع من الخبير أو عليه على أن تقوم بإخطار مجلس شئون الخبراء ، بما تقوم به من إجراءات وتصرفات في حق الخبراء . (مادة 54) الخبراء عدا من هم بدرجة (معاون خبير – ب) غير قابلين للعزل إلا وفقاً لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز إنهاء عقود المتعاقدين من الخبراء إلا بعد أخذ موافقة مجلس شئون الخبراء إدارة شئون الخبراء مع عدم الإخلال بالنصوص الواردة بنظام الخدمة المدنية . (مادة 55) مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (41،40) من نظام الخدمة المدنية تكون مدة الإجازة الدورية لخبراء وزارة العدل ستين يوماً في السنة بخلاف العطل الرسمية والراحة الأسبوعية ، ويجوز بموافقة الخبير صرف بدل الإجازة الدورية نقداً إذا اقتضت ظروف العمل ذلك . ويصدر قرار بتنظيم الإجازات الدورية وقواعد صرف البدل الخاص بها من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس شئون الخبرة . (مادة 56) يمنح خبراء وزارة العدل بدل طبيعة عمل بنسبة 75% من أول مربوط المرتب الشهري للوظيفة التي يشغلها كل منهم ، وتزداد هذه النسبة إلى 100 % لمن قضى منهم في هذه الوظائف بدولة الكويت عشر سنوات متصلة . (مادة 57) يمنح خبراء وزارة العدل سكناً حكومياً أو بدل سكن وفقاً للقواعد والأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 142/1992 بشان إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته ، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على عرض وزير العدل . (مادة 58) يمنح خبراء إدارة الخبراء بوزارة العدل في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب شامل لسنة ونصف على أن يكون قد مضى على خدمتهم ثلاثون سنة . (مادة 59) تستبدل عبارة ( رئيس إدارة الخبراء) بعبارة (مدير إدارة الخبراء) أينما وردت في قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 المشار إليه . (مادة ثالثة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح
q8-2000
25-01-2009, 05:54 AM
وهذه مجموعه من الاقتراحات بقانون
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د. جمعان ظاهر الحربش, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / محمد هايف المطيري
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 26/6/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل البند (9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بقانون رقم (61) لسنة 1976م ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر . اقتراح بقانون بتعديل البند ( 9 ) من المادة ( 17 ) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1976م - بعد الإطلاع على الدستور . - وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له . - وعلى القانون رقم ( 49 ) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين . - وعلى القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية . - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . (مادة أولى) يستبدل بنص البند رقم (9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي : ( 9 ) : انتهاء خدمة المؤمن عليها التي ترعى زوجاً معاقاً أو ولداً معاقاً متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين (10) سنوات على الأقل ، على أن تثبت الإعاقة وطبيعتها بشهادة من الجهة المختصة طبقاً لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين ، هذا وتستحق المؤمن عليها الحد الأقصى للمعاش التقاعدي وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن ذلك وتؤديها إلى المؤسسة وفقاً لأحكام المادة (81) من قانون التأمينات الاجتماعية . (مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح
==================================
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د. محمد حسن الكندري, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / صالح أحمد عاشور, السيد العضو / رجا حجيلان المطيري
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 14/9/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال . اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة - بعد الإطلاع على الدستور ، - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له . - وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له . - وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شان تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة . وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه . ( مادة أولى) تستبدل بنص البند ج من المادة الرابعة ، والبنود 4،2،1من المادة الخامسة ، والبند 3 من المادة السادسة ، من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية : المادة الرابعة – البند ج : " نسبة خمسة في المائة( 5%) توزع بالتساوي بين العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة ، وتكون مجانية ". المادة الخامسة – البنود : 1،2،4 : 1- أن تكون مدة عقد العامل مع الشركة هي المدة المكملة لاستحقاقه المعاش التقاعدي أو خمس سنوات أيهما أكثر . 2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المؤسسة كحد أدنى وكذلك بعد انقضاء مدة التعاقد المبينة بالبند (1) من هذه المادة . 4- تضاف إلى مدة خدمة العامل مدة مقدارها ثلاث سنوات ، وتدخل هذه المدة ضمن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي ، وكذا ضمن الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة بالنسبة لمن يسري بشأنهم حكم البند (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية ، كما تدخل في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون التأمينات الاجتماعية . المادة السادسة – البند 3 : 3- تضاف إلى مدة خدمة العامل الذي لا يرغب في الانتقال إلى الشركة أو إلى الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات ، وتدخل هذه المدة ضمن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي ، وضمن الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة بالنسبة لمن يسري بشأنهم حكم البند (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية ، وفي حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المذكور ، كما يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة تعادل الراتب الشامل لثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة أمضاها في المؤسسة بحد أدنى أثنى عشر شهراً وبحد أقصى ستة وثلاثين شهراً . (مادة ثانية) يضاف بند جديد برقم 6، إلى المادة الخامسة ، وفقرة أخيرة إلى المادة السابعة ، من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه ، نصهما الآتي: المادة الخامسة – بند 6 : يمنح العاملون المنقولون للشركة الجديدة مكافأة استحقاق تعادل الراتب الشامل لشهر ونصف عن كل سنة خدمة بالمؤسسة وبحد أدنى ستة أشهر وبحد أقصى ثمانية عشر شهراً . المادة السابعة – فقرة أخيرة : " كما يضع القواعد الملزمة للشركة الجديدة بإبقاء المقر الرئيسي لتشغيلها في دولة الكويت " . (مادة ثالثة ) تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون . (مادة رابعة ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون . أمير الكويت صباح الأحمد الصباح
===================================
قدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 27/10/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر . اقتراح بقانون بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية - بعد الإطلاع على الدستور . - وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . ( مادة أولى ) يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي :- " وفي جميع الأحوال يمنح المواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقاً أو ولياً طبيعياً لمعاق مبلغ خمسة آلاف دينار كويتي زيادة على القيمة المخصصة لغير المعاق لا تضاف لقيمة القرض ، وإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت المنحة عشرة آلاف دينار كويتي " ( مادة ثانية ) يعتبر القرض الذي صرف للمعاق قبل تاريخ العمل بهذا القانون لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق منحة من الدولة . ( مادة ثالثة ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . أمير البلاد صباح الأحمد الصباح
=================================
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 28/10/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر . مع خالص التحية ،، اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية - بعد الإطلاع على الدستور . - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ، - وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . ( مادة أولى ) تضاف مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون المشار إليه نصها التالي :- مادة (23) مكرراً أ :- " ويستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على مائة وخمسين يوماً محسوباً على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك " فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء هذه المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي ، رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته . ( مادة ثانية ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح
==================================
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 28/10/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر . اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية - بعد الإطلاع على الدستور . - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ، - وعلى المرسوم الصادر في 4-4-1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . ( مادة أولى ) تضاف مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون المشار إليه نصها التالي :- مادة (23) مكرراً أ :- " ويستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على مائة وخمسين يوماً محسوباً على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك " فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء هذه المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي ، رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته . ( مادة ثانية ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح
====================================
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 4/12/2008
نتقـدم بالاقـتراح بقـانون المرفق بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأمـيري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، مشـفوعاً بمـذكرته الإيضاحـية ، برجـاء التفـضل بعـرضـه علـى مجلس الأمة الموقر . اقتراح بقانون بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية - بعد الإطلاع على الدستور . - وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له. - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. (مادة أولى) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه الفقرتان التاليتان:- " فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب وفاة الزوج أو الطلاق ، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها ، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة ، ما لم تكن قد أعفيت منها أو من بعضها ، فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن سبق لها إعلان رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طلاقها منه وتسري أحكام هذه المادة سواء أكانت الزوجة منتمية إلى جنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية " . ( مادة ثانية ) على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون . أمير الكويت صباح الأحمد الصباح
==================================
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 4/12/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن منح المقيمين بصورة غير قانونية الجنسية الكويتية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر . اقتراح بقانون في شأن منح المقيمين بصورة غير قانونية الجنسية الكويتية - بعد الاطلاع على الدستور ، - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه . (مادة أولى) تمنح الجنسية الكويتية للفئات التالية من المقيمين بالكويت بصورة غير قانونية : 1- من ورد اسمه في إحصاء 1965 وليس عليه قيود أمنية وأجرى البصمة الوراثية وثبت صحتها . 2- من وافقت لجنة التجنيس على منحه الجنسية الكويتية بالتجنيس فرفض ذلك اعتقاداً منه بأحقيته في الحصول على الجنسية الكويتية بالتأسيس. 3- من شـارك فـي الحروب العربية ضد إسرائيل عام 1967 و1973م وحروب الاستنزاف. 4- من شارك في العمليات العسكرية في حـرب تحريـر الكويت عام 1991م . 5- من أسر أو أصيب وأولاد من استشهد في أثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت . 6- من شارك في مهمات خاصة خارج الكويت بتكليف من القيادة العسكرية . ويكون منح الجنسية في هذه الحالات بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. (مادة ثانية) يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (مادة ثالثة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. أمـير دولــة الكويت صباح الأحمد الصباح
====================================
وهذي على موقع مجلس الامه
على هذا الرابط
http://www.majlesalommah.net/clt/searchresult.asp?cat=law
q8-2000
25-01-2009, 06:03 AM
الاخ سهود ومهود:)
بصراحه انا اتمنى انك تتعب نفسك شوي وتقرا الاسئله والاقتراحات اللي كتبتها فوق
لأني بصراحه تعبت على ما نقلتها...هذا بما انك تبحث عن الاسئله والقوانين
واتمنى نشوف ردك بالقريب العاجل...لانك ما شاء الله ما بقى إلا تكتب عنوانك عبدالله البرغش خان الأمانه:)
بإنتظارك
وكيل آدم
25-01-2009, 06:46 AM
q8-2000
اللة يبيض وجهك .. رد يخرس الحاقدين ..
وبعد كل اللي كتبتة نتمى من اخونا الصريح سهود ومهود انه يفتح ويقرا زين ويعترف انه كان يعاني من قصر النظر ..
وماشاء الللة علية تكلم عن الامانة .. ياليت يكون امين ويعترف انه مخطي
q8-2000
25-01-2009, 08:03 AM
وكيل آدم
بيض الله وجهك انت على هالمشاركه
بس على ما قيل لاضرر ولا ضرار:)
وياليت من الاخ سهود ومهود يدش على هذا الرابط
http://www.youtube.com/watch?v=e52OpVA3nnE
على اليوتيوب ويسمع كلام النائب عبدالله قبل ان يتحدث عن الامانه
وليدخل على هذا الرابط الذي وضعه أحد الروافض ووصفه للنواب بأنهم يعبثون بأمن البلاد ( أي بمعنى انهم خانو الامانه)
http://www.youtube.com/watch?v=UXWFaIjDp8c&feature=channel
لكي نفهم ماهو الفرق بين موضوعه ومواضيع الرافضه بالطعن بالذمم
الشبكه
04-02-2009, 12:29 PM
نتمنى من الاخ سهود مهود ان يتابع الردود على مايكتبه ولايرمى التهم جزافا ولايتابع ردودها ان كان يعرف الامانه كما قال فعليه ان يتابع ماشهد به اخوانه من ردود للنائب عبدالله البرغش وعليه ان لم يثق فيما كتبوا من ردود ان يرجع الى موقع مجلس الامه ومن خلاله يطلب الاستعلام عن مقترحات النائب عبدالله البرغش بقانون او برغبه والاسئله المقدمه منه لجميع الوزراء من تاريخ دخوله للبرلمان وحتى يومنا هذا وسيجد مايبحث عنه ان كان هو يريد الامانه ويسعى لها ويخبرنا ماوجده وان تعذر عليه ذلك فنحن على استعداد ان ننقلها له اينما اراد وفى اى مكان ليطلع عليها وعليه ان يكون امين ومنصف ويخبرنا عن رايه فى النائب البرغش بكل حياديه بعد ان يطلع على مالم يبحث عنه او مالم يريد ان يراه ويقراه
ويجب عليه الاعتذار للنائب امام الجميع لانه رمى عليه تهمه كبيره وبهته وشكك فى امانته ، والا فان الله عز وجل سيتقاضى للنائب البرغش امام الملا يوم الحساب على هذه التهمه الكبيره الذى رشق بها اخيه البرغش ولانعلم ما هو القصد من ورائها والله حسيبك ياسهود مهود
سهود مهود
13-02-2009, 01:23 AM
السلام عليكم
أشكركم على الردود المتنوعه وتقبلتها برحابة صدر وبروح الدمقراطية .
نعم أخطأت بطريقة العنوان بحق النائب الفاضل ( عبدالله البرغش ) ولاكن أذكركم بقول الله تعالى في كتابه العزيز ( أن الله يعلم مافي القلوب التي في صدور ) .
أنا والله العظيم لم أقصد بنزاهة النائب لاحشا والله أنكم رحتو بعيد عساكم ماتعرسون زين
بلعكس كان قصدي بأدائه في المجلس فقط .
وثقوا تماما كل مايهم قبيلة العجمان يهمني شخصيا لأني أكن لهذه القبيلة كل الأحترام والتقدير .
لما أتكلم عن أحد النواب القبيلة فذلك شرف لي كبير لحرصي وحبي لقبيلة العجمان .
ياأخواني الكرام سموحه كان أخطات بحق النائب الفاضل .
نحن بشر نخطأ ونصيب وياحلو النقاش والاختلاف والعتب بين الاخوان وانتم تمونون بما قلتو من كل كلمة بحقي .
القحطاني
عناد العجمى
13-02-2009, 03:24 AM
أخى العزيز والكبير والمحترم سهود مهود
بيض الله وجهك على الطرح الصادق ونابع من انسان طيب .
اخى العزيز اتضح لى من ردك الأخير سمو اخلاقك الرفيعه وانا اسميها أخلاق الفرسان .
نعم انت فارس نعم انت بطل بتواضعك وصراحتك ..
الله يجزاك الف خير ان شاء الله .
ابوفهد العجمي
13-02-2009, 10:02 PM
حقيقه لايسعني أمام هذا المثال الرائع الذي اوجده اخينا سهود مهود في طريقة رده الحظاري الذي ينم عن رقي تأصل في دماثة خلقه.
من هنا يستحق الأخ سهود مهود الشكر و الاشادة... وأن يكون مثالا يحتذى به في طريقة التعامل.
شكرا جزيلا لسمو اخلاقك ايها الفارس....
أخوك/ د. محمد العجمي
وكيل آدم
13-02-2009, 10:37 PM
أخي سهود ومهود
انت اعترفت أنك أخطأأت بطريقة العنوان فقط!!! ليتك كملت جميلك واعترفت انك أخطأأأت بكل حرف كتبتة .. أنت أسأت لشخص النائب فالعنوان .. وظلمت حظك في تزوير الحقايق فالموضوع ..
عموماً أأحييك على شجاعة الأعتراف واتمنى ان تضع أمام عينك حجم التشوية الذي فعلتة لأن هناك الكثير من الزوار قرأأو ماكتبت ولم يكلفوا انفسهم عناء البحث عن الحقيقلة زذنبهم في رقبتك
سلام
يام 2007
17-02-2009, 12:29 PM
كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابين
واعترافك بالخط فى حق اخيك النائب عبدالله البرغش هذا يدل على شهامتك اخى الكريم وعلى معدنك الطيب الذى تنتمى له
وابوفهد بشهادة الاغلبيه رجل شهم وشجاع وقوى بالله وبناخبيه وهو من خير من يمثلون القبيله والدائره الخامسه والكويت عامه
وفقنا الله واياكم ونائبنا الكريم لما يحبه ويرضاه
شاهين 2009
08-03-2009, 12:03 PM
عزالله انك اهلا للامانه يابوفهد وفقك الله وثبتك لما يحبه ويرضاه
q8-2000
26-03-2009, 08:02 AM
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / د. حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 5/3/2009
اقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (15) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
- بعد الإطلاع على الدستور .
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى )
تضاف للمادة (15) من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي :
( ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة العاملون في مجال الزراعة ورعي الأغنام والإبل وصيد الأسماك ) .
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
http://www.majlesalommah.net/clt/searchresult.asp?cat=law
اضافه لما سبق لحفظ الامانه:)
q8-2000
26-03-2009, 08:10 AM
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 19/2/2009
نظراً لعدم وجود مكان عام مخصص لعرض سيارات الراغبين في بيع أو شراء السيارات في محافظة الأحمدي .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
( نص الاقتراح )
" تخصيص موقع تعرض فيه السيارات للبيع أو الشراء في محافظة الأحمدي " .
http://www.majlesalommah.net/clt/searchresult.asp?cat=suggestions
q8-2000
26-03-2009, 08:12 AM
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 1/3/2009
نظراً لما يشهده مستشفى العدان من كثرة المراجعين يومياً للمستشفى مما يتسبب في كثرة السيارات في المواقف الخاصة بالمستشفى فهي لا تستوعب عدد المراجعين مما يتسبب في تكدس السيارات ومن الممكن أن يطول انتظار المريض إلى ما يقرب من نصف ساعة أو يزيد لكي يحصل على موقف لسيارته ، ولخدمة مراجعي هذا المستشفى .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
( نص الاقتراح )
" عمل توسعة في مواقف سيارات مستشفى العدان ومداخل ومخارج إضافية ".
http://www.majlesalommah.net/clt/searchresult.asp?cat=suggestions
q8-2000
26-03-2009, 08:13 AM
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 19/2/2009
نتيجة لكثرة الحوادث على الطرق السريعة مما يؤدى إلى ازدحام شديد يؤخر وصول سيارات الإسعاف في الوقت المناسب لإنقاذ المصابين نتيجة لما تواجهه من ازدحام وصعوبة الوصول للحادث .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
( نص الاقتراح )
" إنشـاء مراكـز إسـعاف مجـهزة على الطـرق السريـعة "
q8-2000
26-03-2009, 08:15 AM
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 19/2/2009
بما أن منطقة المنقف ذات كثافة سكانية عالية وفي تزايد مستمر ، ونظراً لعدم وجود عيادات تخصصية تعمل على فترتين ، ولرفع المعاناة عن سكان المنطقة .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
( نص الاقتراح )
1- فتح مستوصف المنقف لمدة 24 ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع لخدمة سكان المنطقة .
2- استحداث قسم للأشعة وتجهيزه بأحدث الأجهزة المتطورة .
q8-2000
26-03-2009, 08:17 AM
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 19/2/2009
بما أن الحدائق العامة من العوامل التي تفيد المجتمع وأن مثل هذه الحدائق ومع وضع بعض الألعاب المسلية للأطفال وملاعب كرة القدم والسلة والطائرة تفيد كثير من أبناء محافظة الأحمدي سواء كانوا من فئة الشباب أو الأطفال فتعود بالنفع على صحتهم وتجنبهم المشاجرات التي تحصل كثيراً هذه الأيام .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
( نص الاقتراح )
" إنشاء حدائق عامة على مستوى عالي في محافظة الأحمدي لخدمة أهالي هذه المحافظة " .
q8-2000
26-03-2009, 08:18 AM
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 19/2/2009
بما أن الحدائق العامة في محافظة الأحمدي صارت في حالة من الفوضى وعدم الاهتمام بها .
وأن الحدائق العامة من العوامل التي تفيد المجتمع وأن مثل هذه الحدائق ومع وضع بعض الألعاب المسلية للأطفال وملاعب كرة القدم والسلة والطائرة تفيد كثير من أبناء محافظة الأحمدي سواء كانوا من فئة الشباب أو الأطفال فتعود بالنفع على صحتهم .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
( نص الاقتراح )
" عمل صيانة شاملة للحدائق الموجودة في محافظة الأحمدي
q8-2000
26-03-2009, 08:19 AM
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 19/2/2009
لوحظ في الآونة الأخيرة عدم وجود مراكز رياضية متخصصة في جميع الألعاب الرياضية لخدمة شباب محافظة الأحمدي ذات الكثافة السكانية العالية وبما أن الرياضة هامة للغاية في حياة الفرد السليم والمريض على حد سواء لإبقاء الأول على حالته الطبيعية والثاني لمساعدته على التماثل للشفاء .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
( نص الاقتراح )
" إنشاء مراكز رياضية متخصصة في جميع الألعاب الرياضية في مناطق محافظة الأحمدي لكي يتم من خلالها إخراج جيل من الرياضيين الكويتيين لرفع شأن الرياضة الكويتية عربياً وعالمياً " .
q8-2000
26-03-2009, 08:20 AM
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 19/2/2009
بالنظر لازدياد الكثافة الطلابية في مدارس محافظة الأحمدي ومبارك الكبير ونظراً للازدياد الطبيعي للسكان في هذه المنطقة وما تسببه هذه الزيادة من عدم استيعاب الطلبة لدروسهم .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
( نص الاقتراح )
" إنشاء مدارس جديدة للمراحل الدراسية الثلاثة الابتدائية والمتوسطة والثانوية ، وزيادة الفصول الدراسية في المدارس الحالية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب دون الحاجة لزيادة الكثافة الطلابية في الفصول " .
q8-2000
26-03-2009, 08:21 AM
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 19/2/2009
بما أن الطرق والأرصفة في منطقتي المنقف والفحيحيل متهالكة وفي حالة يرثى لها مما أدى إلى عرقلة حركة المرور وإلحاق الضرر بالمركبات المستخدمة لتلك الطرق وحفظاً على الشكل الجمالي للمنطقتين .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
( نص الاقتراح )
" إعادة صيانة الطرق والأرصفة في منطقتي المنقف والفحيحيل " .
q8-2000
26-03-2009, 08:25 AM
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 26/1/2009
بما أن مضخة المياه الموجودة في منطقة المنقف تتسبب في حوادث مرورية كثيرة وازدحام يعرقل حركة السير بشكل مستمر .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" نقل مضخة المياه من منطقة المنقف إلى خارج المناطق السكنية
q8-2000
26-03-2009, 08:26 AM
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 26/1/2009
نظراً للازدحام المروري والحوادث الكثيرة عند مدخل منطقة هدية من جهة شارع الغوص ، وللحد من هذه الحوادث ولحفظ الأرواح والممتلكات.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" عمل مدخل لمنطقة هدية من دوار جمعية الرقة التعاونية الكائن في شارع الغوص الفاصل بين منطقتي هدية والرقة ".
q8-2000
26-03-2009, 08:29 AM
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 26/1/2009
بما أن مبنى إدارة مرور محافظة الأحمدي متهالك وفي حالة يرثى لها مما يؤثر على العمل وعلى خدمة المواطنين .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- ( نص الاقتراح )
" تجديد مبني إدارة مرور محافظة الأحمدي وعمل صيانة شاملة له " .
q8-2000
26-03-2009, 08:30 AM
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 26/1/2009
ما كانت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى رعاية خاصة ونظراً لحاجتهم للدعم المعنوي ولتخفيف الأعباء عن كاهل ذويهم .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" إنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الأحمدي "
q8-2000
26-03-2009, 08:34 AM
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 26/1/2009
نظراً لبعد محافظة الأحمدي عن مبنى التأمينات الاجتماعية ورغبة في التخفيف عن أهالي هذه المحافظة في الوصول إلى المبنى .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" إنشاء فرع للتأمينات الاجتماعية يخدم أهالي محافظة الأحمدي " .
عجمي وربي الله
26-03-2009, 07:42 PM
السلام عليكم
سهود ومهود طيب وينك طول ذالمده ساكت ؟
اولا هذي مواضيع تسبب الحزازيات وهذا مهب وقته والي بيتكلم عن اي عضو اين كان
لا بد ان يذكر اسمه الحقيقي الا اذا الواحد داخل يبي يسوي بلبله بين ابناء القبيله
ويمكن انت مدزوز لهدف معين وهذا لا يجوز شرعا ان لم تكن اغتبته فقد بهته
وهدفك واضح طال عمرك
http://alajman.net/up/uploads/fb23a0d452.jpg (http://alajman.net/up/)
هذا شي بصراحه ما يعجبني سواء التشهير في عضو
او مدحه
بتشهر او بتمدح
لمن خلصة الانتخابات ونجح عند اياه امدح وشهر بيدك وبرجلك
لكن هذا مهب وقته
وياليت الاخوه في الاداره يوقفون عضوية اي عضو يمدح او يشهر لحين فرز الاصوات
واعلان الفائز
لان هالشي يفقع الكبد
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, TranZ by Almuhajir