أبو مصعب
27-06-2004, 01:42 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
المأموم مع إمامه له أحوال أربع :-
1) مسابقة الإمام كأن يتقدم المأموم إمامه في التكبير أو الركوع أو الرفع من الركوع أو السجود أو السلام , ولا شك أن هذا الفعل لايجوز فقد قال صلى الله عليه وسلم : (( لاتسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف )) رواه مسلم . وقال أيضاً : (( الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم )) رواه مسلم .
2) مخالفة الإمام كأن يتأخر المأموم عن إمامه كثيراً في التكبير أو الركوع أو الرفع من الركوع أو من السجود أو السلام , قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا تخلَّفَ عنه ( أي المأموم عن إمامه ) برُكنٍ لغيرِ عُذرٍ فصلاتُه باطلةٌ ، سواءٌ كان الرُّكنُ ركوعاً أم غير ركوع . وعلى هذا ؛ لو أنَّ الإِمامَ رَفَعَ مِن السجدةِ الأولى ، وكان هذا المأمومُ يدعو اللهَ في السُّجودِ فبقيَ يدعو اللهَ حتى سجدَ الإِمامُ السجدةَ الثانيةَ فصلاتُه باطلةٌ ؛ لأنه تخلُّفٌ بركنٍ ، وإذا سبقه الإِمامُ بركنٍ فأين المتابعة ؟
3) موافقة الإمام بحيث تتوافق حركة الإمام والمأموم عند الإنتقال من ركن الى ركن كركوعهما وسجودهما سواء وهذا أيضاً خطأ حيث لم يحصل الإقتداء الذي أمر به صلى الله عليه وسلم في قوله : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فلا تركعوا حتى يركع ...)) صححه الإلباني .
4) متابعة الإمام وهذا هو الصواب ، فإن كان الإمام قائماً يبقى حتى يركع الإمام وينقطع صوته بالتكبير ثم ينحني للركوع ، ويبقى راكعاً حتى يرفع الإمام وينقطع صوته بالتسميع ثم يرفع بعده ، ثم يبقى منتصباً حتى يكبر إمامه ويضع وجهه على الأرض ثم ينحط بعده ، وكذا بقية أفعال الصلاة كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه : (( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انحط للسجود لا ينحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي جبهته على الأرض )) رواه مسلم .
أبو مصعب
المأموم مع إمامه له أحوال أربع :-
1) مسابقة الإمام كأن يتقدم المأموم إمامه في التكبير أو الركوع أو الرفع من الركوع أو السجود أو السلام , ولا شك أن هذا الفعل لايجوز فقد قال صلى الله عليه وسلم : (( لاتسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف )) رواه مسلم . وقال أيضاً : (( الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم )) رواه مسلم .
2) مخالفة الإمام كأن يتأخر المأموم عن إمامه كثيراً في التكبير أو الركوع أو الرفع من الركوع أو من السجود أو السلام , قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا تخلَّفَ عنه ( أي المأموم عن إمامه ) برُكنٍ لغيرِ عُذرٍ فصلاتُه باطلةٌ ، سواءٌ كان الرُّكنُ ركوعاً أم غير ركوع . وعلى هذا ؛ لو أنَّ الإِمامَ رَفَعَ مِن السجدةِ الأولى ، وكان هذا المأمومُ يدعو اللهَ في السُّجودِ فبقيَ يدعو اللهَ حتى سجدَ الإِمامُ السجدةَ الثانيةَ فصلاتُه باطلةٌ ؛ لأنه تخلُّفٌ بركنٍ ، وإذا سبقه الإِمامُ بركنٍ فأين المتابعة ؟
3) موافقة الإمام بحيث تتوافق حركة الإمام والمأموم عند الإنتقال من ركن الى ركن كركوعهما وسجودهما سواء وهذا أيضاً خطأ حيث لم يحصل الإقتداء الذي أمر به صلى الله عليه وسلم في قوله : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فلا تركعوا حتى يركع ...)) صححه الإلباني .
4) متابعة الإمام وهذا هو الصواب ، فإن كان الإمام قائماً يبقى حتى يركع الإمام وينقطع صوته بالتكبير ثم ينحني للركوع ، ويبقى راكعاً حتى يرفع الإمام وينقطع صوته بالتسميع ثم يرفع بعده ، ثم يبقى منتصباً حتى يكبر إمامه ويضع وجهه على الأرض ثم ينحط بعده ، وكذا بقية أفعال الصلاة كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه : (( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انحط للسجود لا ينحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي جبهته على الأرض )) رواه مسلم .
أبو مصعب